وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، في جلسته العامة،الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتسري أحكام مشروع القانون على جميع الشهداء، ومن في حكمهم، ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير عام 2014، ووفقا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات، التي تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس الوزراء الحق في إضافة حالات أخرى لاعتبارات يقدرها.
وبحسب مشروع القانون، يُنشأ صندوق يسمى «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن يُنشىء فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام القانون.
ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن فضلا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.
كما تشمل أوجه الرعاية إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بخصم 50%، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الرياضية لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، فضلا عن توفير فرص الحج للمصاب ولوالديه وأرملة أو زوجة الشهيد أو المفقود وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا، على أن تزيد بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلي عجزا كليا مستديما أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدي إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو المفقود أو الضحية مبلغ التعويض المستحق وفق هذا القانون أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان القانون على أن يثبت العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى «وسام تحيا مصر»، يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية والحربية وأدت إلى إصابتهم.
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد، يُمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منحه لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها «ألفا جنيه» إذا كان من الطبقة الأولى و«ألف جنيه» إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى على أن تُصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتُعفى هذه المكافأة من الضرائب، وينص مشروع القانون على أن يكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.
وفيما يخص موارد «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، نص مشروع القانون على فرض ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وخمسة جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية في الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون للصندوق فضلا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما يتعارض مع أغراضه.
ووافق مجلس النواب على استحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضائه، لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد قيمة المبلغ المخصص.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسؤولة عن شؤونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بشؤونه، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر الشهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بعد إدخال التعديلات التي أجراها قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين محمود نبيه ومحمد عبد الله زين.
أرسل تعليقك