بغداد – نجلاء الطائي
كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إصدار محكمة الجنايات، المُختصَّة بقضايا النزاهة، حكمًا غيابيًا بالسجن في حقِّ نائب الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات. وقالت دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان لها، الثلاثاء، إن المدان الهارب قام باستغلال وظيفته وإحداث ضررٍ بالمال العامِّ، ومصالح الجهة التي يعمل فيها، مبينة قيامه بمخالفة التعليمات والضوابط الخاصَّة بترقية المُوظَّفين، رغم تثبيت الملاحظات من قبل المديريَّة العامَّة للأفراد.
وفي سياقٍ متصلٍ، أفصحت الدائرة ذاتها عن صدور حكمٍ غيابيٍّ في حقِّ المديرة المُفوَّضة السابقة لمصرف "عبر العراق الأهليِّ"، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكمت على المُتَّهمة، بالحبس الشديد استنادًا لأحكام المادَّة (3/ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93، لسنة 2004.
أوضحت، الدائرة، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أن المتهمة الهاربة قامت، في عام 2013، عندما كانت تشغل منصب المدير المُفوَّض لمصرف "عبر العراق الأهليِّ"، بمخالفة تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبيَّة من البنك المركزيِّ العراقيِّ، وحوّلت مبلغ 11 مليون دولارٍ خارج العراق لمصلحة أحد المتهمين دون دخول بضاعة مقابل تلك الأموال.
ووصلت المحكمة، بعد اطِّلاعها على أدلة الدعوى، وكتاب البنك المركزيِّ العراقيِّ المُتضمِّن أنَّ التصاريح الجمركيَّة المرسلة إلى مديريَّة الجمارك في معبر إبراهيم الخليل مُزوَّرة، إلى القناعة الكافية بتجريمها. وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر توقيف في حقِّ المدانة الهاربة، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
أرسل تعليقك