الجزائر – ربيعة خريس
حمل ظهور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في المجلس الوزاري الذي ترأسه الأربعاء في طياته رسائل خاصة للمطالبين بتدخل الجيش وعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.
وبث التلفزيون الحكومي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، صورا لاجتماع المجلس الوزاري برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، ويعتبر الثاني من نوعه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي، والأول من نوعها مع الحكومة الجديدة التي عينت منتصف شهر أغسطس / آب برئاسة رئيس الديوان الرئاسي أحمد أويحي.
وسلط التلفزيون الجزائري، الضوء على الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث ظهر بشكل لائق قادر على تأدية مهامه، وظهر بشكل لائق عكس ما يدعيه المطالبين بعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان أبرز ما ميزه نظرته " الحادة والغاضبة " التي تعود على الظهور بها في الاجتماعات الأمنية والحكومية الرفيعة المستوى.
وجاء هذا الاجتماع بعد تصاعد وتيرة مطالب المعارضة الجزائرية بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، وكثف المطالبون بتطبيقها حراكهم في الشارع الجزائري، حيث ارتدى عدد من الناشطين، قمصانا كتب عليها "المادة 102" ، وهي المادة الدستورية التي تحدد حالة الشغور في منصب الرئاسة، لكن تم اعتقال عدد منهم.
وانطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات من شخصيات معارضة وناشطين إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة، بشغور منصب رئيس الجمهورية بدعوى غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي بسبب مرضه.
واحتضن هذه الدعوات حزب "جيل جديد" حزب سياسي معارض الذي ذكر في بيان له قبل أيام، إن "الأحداث السياسية الأخيرة أظهرت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه". واعتبر "جيل جديد" أن "حل الأزمة السياسية الخطرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وذكر رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض علي بن فليس في خطاب أمام إطارات حزبه، "نعيش أزمة سياسية ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية ناتجة عن الشغور في رأس هرم الدولة".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري التي يطالب معارضون بتطبيقها على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه، بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتضيف المادة ذاتها "يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبيّة ثلثي أعضائه ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة (...)، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسية".
أرسل تعليقك