عمان- العرب اليوم
أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 والذي يهدف إلى الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول التاريخ الأردني، وتعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع بتنظيم الوثائق الوطنية وكيفية الحصول عليها، وإلزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها، ومنع تسريبها وإخراجها من المملكة، فضلا عن تمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها.
ويُعرّف مشروع القانون الوثيقة بأنها الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط، بينما الوثيقة الوطنية هي: كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع في الأردن وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة.
أما تعريف الوثيقة الوطنية العامة بأنها "أي وثيقة وطنية وضعت أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة وأجهزتها أو مؤسساتها أو هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام أو جهة عامة أو أي موظف، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها دائرة المكتبة الوطنية أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء"، بينما يُعرف القانون الوثيقة الوطنية الخاصة بأنها أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة.
ويعتبر مشروع القانون الوثيقة الوطنية العامة ملكا للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها، ويلتزم أي شخص يحوزها بتسليمها لدائرة المكتبة الوطنية إذا كان من أشخاص القانون العام، وتسليم صورة عنها إذا كان من أشخاص القانون الخاص.
ويُلزم مشروع القانون كل شخص يملك أو يحوز وثيقة وطنية بالتصريح عن حيازته لها، وأن يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها، وتبليغ دائرة المكتبة الوطنية في حال نقل ملكيتها أو التصرف فيها، كما يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها أو تسليم نسخة منها، على أن تحدد شروط تسليمها وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.
وتقدم دائرة المكتبة الوطنية حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة عامة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من خالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف أو بكلتا العقوبتين لكل من أتلف أيا من الوثائق العامة أو الخاصة أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها، كما يشدد القانون العقوبة إذا كان المرتكب موظفا عاما، مع إضافة فقرة جديدة تنص على مضاعفة العقوبة عند التكرار.
أرسل تعليقك