الخرطوم – محمد إبراهيم
أجاز البرلمان السوداني، الاربعاء، التعديلات الدستورية بالإجماع بمجموع "397" صوتًا في مرحلة العرض الثالث النهائي دون إعتراض، فيما امتنع عضو البرلمان أمين حسن عمر على إجازة المادة "70" المتعلقة بتكوين مجلس الوزارء، وأعطت التعديلات الجديدة البرلمان الحق في تعديل المراسيم الجمهورية المؤقتة بتعديل المادة "109/1"، وتشمل التعديلات فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وإستحداث منصب رئيس الوزارء، وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وأكّد رئيس الهيئة البرلمانية في السودان، البروفيسور ابراهيم أحمد عمر خلال جلسة الأربعاء، أن إجازة التعديلات تؤكد مواكبة الهيئة لمتطلبات المرحلة تحقيقاً للسلم الإجتماعي والوصول إلى السلام وترك المخاصمات، مشيرًا إلى أن التعديلات شملت المادة 58/1 المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية التي اضافت إختصاصات جديدة للرئيس تتعلق بإبتدار الخطة الإستراتيجية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والموافقة على سياسات الأمن والدفاع والإقتصاد الكلي، إضافةً للإشراف على أجهزة ومؤسسات الحكم الإتحادي، وأعطت التعديلات رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الوزارء القومي، وتتعلق المادة 70 من التعديلات الدستورية بتكوين مجلس الوزارء القومي وصلاحياته، وأعطت المادة رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الوزرء القومي على ان يكون مسؤولاً امامه والمجلس الوطني، فضلاً عن تعيين اعضاء مجلس الوزارء بالتشاور مع رئيس الوزارء، وإختصت المادة 72/أ بمهام رئيس الوزارء المتعلقة برئاسة مجلس الوزارء ودعوته للإنعقاد وتنفيذ الخطة العامة للدولة والقوانين وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، والإشراف والمتابعة مع الجهات المختصة لإعداد الموازنة ومشروعات القوانين، ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة، وأعطت التعديلات رئيس الوزارء مهام إصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفقيذها وتقديم السياسة العامة للحكومة امام المجلس الوطني، فضلاً عن التوصية لرئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير أو زير دولة.
وألغت التعديلات الدستورية الفصل الخامس من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية وإستعاضت عنه بمواد جديدة بذات الأرقام بإسم حكومة الوفاق الوطني تتولى السلطة حتى قيام الإنتخبات العامة عام 2020 ويتم تكوينها من قبل رئيس الجمهورية وفقاً لمقرارت الحوار الوطني، وأعطت التعديلات وفقاً للمادة 117/1 رئيس الجمهورية الحق في تعيين نواب جدد بالمجلس الوطني ومجلس الولايات وفققاً لقانون الإنتخابات والمجالس التشريعية الولائية.
أرسل تعليقك