الرياض – العرب اليوم
وافقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، الذي يقضي بسجن 11 متهمًا من المواطنين، في السعودية، بمدد متفاوتة تتراوح ما بين 4 إلى 18 سنة مع المنع من السفر. بعد أن ثبت تورطهم في التستر على هاربين من السجن والتحاقهم بمعسكرات "تنظيم القاعدة".
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتنسيقه للراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها وخروجه لأفغانستان دون إذن ولي الأمر بجواز سفر مزور بناءً على بطاقة شخصية مزورة والتحاقه بمعسكرات "تنظيم القاعدة" وتدربه على الأسلحة المختلفة وتلقيه دروسًا نظرية عن المتفجرات وعلمه حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات تخريبية داخل المملكة وموافقته على ذلك، ولقائه عددا من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه في منزله في المملكة لاثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز ونقلهم بسيارته ومعهم أسلحتهم الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن وإيصالهم إلى أحد الأشخاص ثم استقبالهم منه بعد تزويده بمفتاح باب مدخل السيارات من أجل تسهيل عملية الإيواء وهروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستره على ذلك كله كما توجهت التهمة على المدعى عليه بالمشاركة في الفوضى والشغب داخل السجن.
وتم تعزير المتهم على ذلك بالسجن مدة 18 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير فضلا عن منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء العقوبة، فيما تمت إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان والقتال هناك دون إذنه وانضمامه إلى "تنظيم القاعدة" وتدربه على أنواع الأسلحة والمتفجرات وتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقده ومشاركته في تشكيل خلية لتنفيذ عمليات تخريبية في المملكة وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي العائد له مواد محظورة عن طريق استخدام المتفجرات وغير ذلك. وعزر على ذلك بالسجن مدة 16 سنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع عشرة سنة بعد انتهاء فترة سجنه.
فيما تم إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وخروجه لأفغانستان دون إذنه بقصد القتال هناك والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروسًا نظرية عن المتفجرات وقيامه بتسليم مبلغ مالي للمنسقين لخروج الراغبين في القتال دعمًا لهم، وموافقته المدعى عليه الأول بالانضمام لمجموعة قتالية تخطط لأعمال تخريبية في المملكة ومشاركته في الفوضى داخل السجن. وعزر على ذلك بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث عشرة سنة بعد انتهاء فترة سجنه، إلى جانب المتهمين الآخرين الذين حصلوا على أحكام بالسجن مماثلة.
أرسل تعليقك