بغداد-نجلاء الطائي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بجواز التصويت على إقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، وبيان سبب الإقالة، وقال المتحدّث الرسمي القاضي عبد الستار بير قدار ، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيريًا حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترنًا بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه.
وتابع بيرقدارفي بيان ورد إلى "العرب اليوم"نسخة منه، أن "المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب"، لافتًا إلى أن "النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب".
وأشار إلى أن "القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة"، موضحًا أن المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم تر نصًا يحول دون ذلك، والمحكمة شددت على أن متطلبات حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين الوزير البديل.
أرسل تعليقك