عمان: إيمان أبوقاعود
أقر مجلس الأمة الأردني، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان الاثنين، مشروع "قانون الكسب غير المشروع"، وإنشاء دائرة إشهار الذمة الماليّة في وزارة العدل وترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين بقرار من المجلس القضائي ويعاونهم في ذلك العدد اللازم من الموظفين.
وأكّد الوزير بسام التلهوني، أنّ نصوص القانون تضمنت التزامات واضحة على موظفي هذه الدائرة بأنّ عملهم فقط هو استلام إقرارات الذمة الماليّة بحيث لا يجوز فتحها وتختم لتبقى سريّة ولا يطلع عليها إلا القاضي المختص.
ويشار إلى، أنّ قانون الكسب غير المشروع حسب تعريف النواب، " يعتبر كسبًا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغل أو بحكم صفة أي منهما وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة الماليّة المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 له أو لزوجه أو لأولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منهما إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم الماليّة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة".
وسيشمل تطبيق هذا القانون، رؤساء الوزراء، والوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، وأعضاء المجلس،ورئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وأمين عام الديوان الملكي، ومحافظ البنك المركزي، والقضاة، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها ورؤساء الجامعات الرسمية، والسفراء، وموظفي الفئة العليا، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، ورؤساء لجان، ورؤساء مجالس البنوك، رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات العمالية، والاتحادات الرياضية، والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية، والخيرية والتعاونية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى شاغل أي وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة
أرسل تعليقك