حيثيات أحكام الإدانة بحق 18 متهمًا في قضية قناة الجزيرة
آخر تحديث GMT19:21:24
 العرب اليوم -

حيثيات أحكام الإدانة بحق 18 متهمًا في قضية قناة الجزيرة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - حيثيات أحكام الإدانة بحق 18 متهمًا في قضية قناة الجزيرة

صورة أرشيفية
القاهرة – العرب اليوم

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، حيثيات "أسباب" حكمها الصادر أواخر شهر يونيو الماضي، بمعاقبة 18 متهما بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات إلى السجن لمدة 3 سنوات، وتبرئة متهمين إثنين آخرين، وذلك في قضية محاكمة 20 متهما من بينهم أعضاء بتنظيم الإخوان، لإدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.

قالت المحكمة إنه تبين لها من واقع مطالعة كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين قاموا بتجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة، والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة، وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد - على غير الحقيقة - في حالة من حالات الفوضى والاضطراب، بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط، سعيا لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خريطة المستقبل، وبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجا معاديا للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين قد أداروا هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين والصادرة لهم بهذا الشأن.. موضحة أن المتهم محمد فاضل قام باستئجار جناحين بفندق "ماريوت" باسمه وتم اتخاذهما مركزا إعلاميا لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز، للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية، وإرسالها إلى تلك القناة.

وذكرت المحكمة أن المتهم (فهمي) كان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزى، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلا عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات فى إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها، وأنزلتها المنزلة التى تستحقها وتقدرها التقدير اللازم، ومن ثم فإنها ترى خلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض.. علاوة على ما قطع به محضري التحريات من المعلومات التى تم جمعها ضد المتهمين من خلال أعمال المراقبة والتحريات، وما تضمنه المحضران من بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن بالتفتيش، وهو إذن صدر كاشفا عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيبا عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات.

وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير الى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف فى تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، إذ خلت الأوراق مما يشير الى تجاوز القائم باجراءات القبض والتفتيش للقيود الاجرائية التى ينبغى توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش.. مشيرة إلى أن السماح لمأمور الضبط القضائى بالقبض ينصرف قانونا إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة، فى إطار من صحيح القانون.

وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت لديها أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها او إحرازها، بما يكفى لمساءلة المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع فى هذا المقام.

وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة، للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذى ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة فى إسناد بعض القضايا لبعض داوئر المحكمة بما لا يؤثر قانونا على اختصاص المحكمة نوعيا أو ولائيا بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى واخذته العزة بالاثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده الى صحيح القانون.

وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن فى وجدانها واستقر فى ضميرها مسئولية المتهمين عن الجرائم المسندة إليهم، والتى لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بحسبان بعضهم لا ينتمى لأى فكر دينى او سياسى وأنه يباشر عملا صحفيا.. فان ذلك مردود عليه بأن الإشتراك والإنضمام لجماعة محظورة قانونا لا يشترط فيه سوى القصد الجنائى العام، من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذى تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.

واستعرضت المحكمة في أسباب الحكم أقوال شهود الإثبات التي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم، وفي مقدمتها أقوال ضابط جهاز الأمن الوطني محرر محضر التحريات، والذي قال إنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته وبالاستعانة بمصادره السرية، مفادها قيام جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط يهدف إلى الإساءة للبلاد بالخارج وخلق رأي عام سلبي تجاه النظام الحالي، من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة الجزيرة القطرية، وأن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين كلف اللجنة الإعلامية للتنظيم الإخواني المتواجدة بالعاصمة القطرية الدوحة لإدارة تحركات عناصر التنظيم والتنسيق مع عناصر أخرى مصرية وأجنبية داخل وخارج البلاد، لاستخدام المواد المصورة في الإضرار بالأمن الداخلي للبلاد.

واسترسلت المحكمة في عرض شهادة ضابط الأمن الوطني خلال جلسات المحاكمة، والذي قال إن المتهمين الأول علاء محمد والثاني أنس عبد الوهاب والثالث خليل علي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين - تولوا مهمة الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط وإصدار التكليفات إلى عناصر الإخوان المسلمين، وعرف منهم المتهمين من الرابع حتى السادس عشر وهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط.. حيث تولى المتهمان الرابع أحمد عبده والخامس محمد فاضل مسئولية تجهيز المقرات التنظيمية والمراكز الإعلامية، بمنأى عن الرصد الأمني لاستخدامها في تجميع المواد الإعلامية من أخبار وبيانات ومشاهد ولقطات وإجراء أعمال المونتاج لها بالحذف والإضافة وجعلها في صورة تسيء للبلاد وتظهرها في حالة احتراب أهلي وبثها عقب ذلك باستخدام أجهزة معدة لذلك.

كما عرضت المحكمة لشهادة مأموري الضبط القضائي الذين تولوا تنفيذ أمر الضبط والإحضار والتفتيش، من عثورهم على على آلات تصوير وأجهزة حاسب آلي وأقراص صلبة وأدوات طباعة وأجهزة مونتاج وبث مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية وأقنعة واقية من الغاز، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

واستندت المحكمة أيضا إلى ما شهد به ضباط الإدارة العامة لشرطة المصنفات، بأن الأجهزة المضبوطة جميعها دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الخامس محمد فهمي أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل صحفيا بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ شهر سبتمبر عام 2013 وأن تلك القناة بثت موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرهما بفندق الماريوت بالزمالك "تجنبا لرصدها أمنيا".. كما أقر المتهم السادس باهر محمد بتحقيقات النيابة العامة، أنه يعمل بقناة الجزيرة الانجليزية منذ شهر مايو عام 2013 ، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هو إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز على السلبيات دون الايجابيات، وأن تعليمات القناة لمراسليها هى إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ.

وأكدت المحكمة أن تقرير مصلحة الادلة الجنائية، أثبت أن محتوى المضبوطات تضمن مقاطع مسجلة وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ونشر البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة من خلال ما أجرى عليها من أعمال تغيير وتعديل لمضمون أحداثها بإستخدم تقنيات المونتاج، مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة للدولة ويؤدى إلى ضعف هيبتها واعتبارها.

وأضافت المحكمة أن جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة وتصديرها للخارج بما يسئ للأمن الداخلى والخارجى للبلاد دعما لتوجه الجماعة الإرهابية المشار إليها "الإخوان المسلمين" وكذا إمدادها بمعونات مادية مع العلم بالغرض الذى تدعو إليه هذه الجماعة هو أمر مؤثم بالمواد 86 ، 86 مكرر / 1 ، 3 ، 4 ، 86 مكرر أ / 1 ، 2 من قانون العقوبات.

وذكرت المحكمة أنها اطمأنت إلى ما شهد به شهود الإثبات والتقارير الفنية المطروحة أمام المحكمة، وكذا طبقا للمبادئ المستقر عليها من خلال قضاء هذه المحكمة واخذا بما صار عليه نهج وسلوك المتهمين إمعانا منهم فى إخفاء نشاطهم وما يمدون به هذه الجماعة الارهابية من مواد إعلامية تخدم غرضها، بما يقطع بمسئوليتهم عما اقترفته أيديهم، بما يتعين معه أن تقضي المحكمة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد للإرتباط بين كافة الجرائم المشار اليها، عدا ما نُسب الى المتهم "باهر محمد" من إحراز الطلقة النارية المضبوطة.

وأشارت المحكمة إلى الثبوت على نحو قاطع وجازم أن المتهمين انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحده الوطنية والسلام الإجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

وأضافت المحكمة أنها تأكدت من حيازة المتهمين مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون معدة لإطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض، وأمدوا تلك الجماعة بأموال ومهمات والآت ومعلومات مع علمهم بما تدعو اليه ووسائلها فى تحقيق ذلك ، وحازوا أجهزة من أجهزة الإتصالات والبث "هاتف ثريا ، جهاز إنمارسات، جهاز موبايل فيو بوينت"دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لايجوز الترخيص بحيازتها.

وتابعت المحكمة قائلة إنه بالنسبة للإتهامات التى وجهتها النيابة العامة لكل من المتهمين أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجى، فقد ثبت للمحكمة من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها أن التحريات التى أُجريت بشأنهما تحررت بتاريخ 2/1/2014 حال كونهما قيد الحبس، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة الى صحه نسبة هذا الاتهام إليهما، لاسيما وأنهما كان فى قبضة الشرطة وقت تحرير محضر التحريات، فضلا عن عدم ضبطهما بأحد المراكز الإعلامية المُشار إليها وعدم ضبط أى أحراز بحوزتهما وعرضها على المحكمة حتى تطمئن المحكمة إلى مشاركتهما فى اقتراف الجرائم المسندة إليهما، كما أنهما اعتصما بالإنكار بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة الى ثبوت التهمة فى حقهما.

وكانت المحكمة قد سبق وأن قضت في 23 يونيو الماضي بمعاقبة وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.. ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات، بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 الاف جنيه، وببراءة متهمين إثنين آخرين.

أ ش أ

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حيثيات أحكام الإدانة بحق 18 متهمًا في قضية قناة الجزيرة حيثيات أحكام الإدانة بحق 18 متهمًا في قضية قناة الجزيرة



GMT 09:51 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

إسرائيل تؤكد مقتل قيادي بارز من «حزب الله» في غارة على لبنان

GMT 09:44 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

حزب الله يعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة على شمال إسرائيل

GMT 19:27 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

ملك المغرب يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة بعد إعادة هيكلتها

هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 22:21 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يؤكد أنه سيقر بهزيمته إذا كانت الانتخابات عادلة
 العرب اليوم - ترامب يؤكد أنه سيقر بهزيمته إذا كانت الانتخابات عادلة

GMT 23:36 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق مختلفة لاستخدام المرايا لتكبير المساحات الصغيرة بصرياً
 العرب اليوم - طرق مختلفة لاستخدام المرايا لتكبير المساحات الصغيرة بصرياً

GMT 12:45 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

شيرين عبد الوهاب تعود بنشاط نسائي مميّز

GMT 12:42 2024 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

أحماض تساعد على الوقاية من 19 نوعاً من السرطان

GMT 01:13 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

جيش منظم على الإنترنت ضد "تزوير الانتخابات" يدعمه إيلون ماسك

GMT 13:30 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 6 بقصف روسي على زابوريجيا وإسقاط صاروخين و48 مسيرة

GMT 16:06 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

بانكوك وجهة سياحية أوروبية تجمع بين الثقافة والترفيه

GMT 14:58 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

ديوكوفيتش ينسحب من بطولة الماسترز

GMT 21:04 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

ليل يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول

GMT 21:20 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الريان يحقق أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة

GMT 21:15 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

ميلان يتقدم على الريال بهدفين في الشوط الأول

GMT 21:00 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

هدفان مبكران في قمة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

GMT 12:23 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

طائرات التحالف الدولى تنتهك المجال الجوى فى سوريا 8 مرات

GMT 21:54 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

ليفربول يتقدم ضد ليفركوزن بهدفين في 3 دقائق

GMT 13:26 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الجيش الإسرائيلي ينسف عشرات القرى اللبنانية

GMT 13:57 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أمطارا غزيرة وعواصف في ولايات أميركية متأرجحة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab