القاهرة - العرب اليوم
يواصل مجلس النواب المصري، الثلاثاء، عقد جلساته العامة، إذ من المقرر أن يناقش الجدول الذى كان مقررًا له اإاثنين، والمتمثل في أخذ الموافقة النهائية على قانون الهيئات الشبابية، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون أكاديمية الشرطة.
ومن المقرر استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والإتجار فيها، ويأتي مشروع قانون تنظيم الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا المُقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، خطوة مهمة لسد ثغرة الفراغ التشريعي الذي من شأنه تنظم استخدام هذه الطائرات، لا سيما بعد اكتشاف خطورتها، إذ يمكن استخدامها في تحميل جميع أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والإعاقة الأمنية والتشويش، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالأمن القومى المصري حسبما يؤكد التقرير البرلماني.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا في توفير الكثير من فرص التقدم في مختلف أنحاء العالم، إلا أنها أدت أيضًا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمني وانتشار عوامل الخطر والاضطراب في البلاد، الذي تستغله العناصر الإرهابية في تحقيق أهدافها باستهداف أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، والمواطنين الأبرياء، مشيرة إلى أن تنامي تكنولوجيا الطائرات المحركة آليًا ساعد بالشكل الذي وجدت فيه العناصر الإرهابية ضالتها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وعرف مشروع القانون الذي يتكون من 6 مواد رئيسية الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، بأنها "أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
ووضع مشروع القانون، آليات محددة لاستخدام هذه الطائرات، حيث حظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لعام 1981.
وينص القانون، على عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المُحركة أليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة فى حاله العود.
ووشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد حال ارتكاب أي من الأفعال المُحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنح مشروع القانون، أعضاء الضبط القضائي العسكري، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك