عمان - العرب اليوم
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2016 بشكل صحيح، متضمنة المعلومات الواقعية والحقيقية المتعلقة بطبيعة أنشطتهم، وفق بيان رسمي صادر عن الدائرة .
وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة إرفاق المستندات والسجلات للمكلفين الملزمين بمسك تلك السجلات وذلك قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة "17أ" من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لـ 2014 والمادة 3 من نظام الاقرارات الضريبية رقم 59 لعام 2015.
وأوضحت الدائرة، أنه في حال تقديم تلك الإقرارات، بشكل غير صحيح، تتم إحالة المكلف إلى محكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي، وفقًا لأحكام المادة 66 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014، ما يرتب على المكلف في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس وفقًا لنص الفقرة "ب" من المادة 66 من القانون، وكذلك غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل أسبوع تأخير أو جزء منه، للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.
أرسل تعليقك