القاهرة - العرب اليوم
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها يوم الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل، على مشروع قانون 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه. وقالت المذكرة "إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف".
وأضافت المذكرة: "العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة". وأوردت "المادة 1" المستبدلة، حصر الجهات التى يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وأشارت المذكرة إلى أن تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا.كما تضمنت "المادة 1 بالبند هـ"، حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهى حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم، حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون. كما تضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل فى الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند 10 المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل.
قد يهمك أيضاّ :
البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر
وفاة مسؤول مصري سابق بفيروس كورونا
أرسل تعليقك