دمشق - العرب اليوم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا بتنظيم تسوية أوضاع المركبات وطواقمها التي كانت "تعبأ" لصالح العمليات العسكرية منذ بداية الأزمة في البلاد.وذكرت وكالة "سانا" أن الأسد أصدر القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.
ويظهر من نص القانون أنه يشمل الآليات التي كانت تجند عن طريق "إدارة التعبئة العامة" لصالح "المجهود الحربي"، وبدءا من تاريخ 15 مارس عام 2011، (بداية الأزمة في البلاد) وحتى 16 أغسطس لعام 2020.وحسب القانون فإن تلك الآليات والطواقم، "تعامل معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011"
وفيما يأتي نص المرسوم حسب ما نشرته وكالة سانا:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-11-1442 هجري الموافق 17-6-2021 ميلادي.
يصدر مايلي..
المادة 1-
تعامل المركبات والاليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 2-
يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.
المادة 3-
تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 4-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-11-1442هجري الموافق لـ 4-7-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قد يهمك أيضا
الرئيس السوري بشار الأسد يعتمد سمير الرفاعي سفيراً في دمشق"
الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً اعتبر فيه أن القرار ٢٢٥٤ بشأن سورية هو النطاق الوحيد لتنظيم انتخابات رئاسية
أرسل تعليقك