دمشق - العرب اليوم
أكد القاضي الشرعي شريف المنيّر ان نسبة الطلاق انخفضت خلال الشهرين الماضيين وخاصة في شهر رمضان على اعتبار أن وجود شهر فضيل يشكل رادعاً أخلاقياً لا قانونياً أو شرعياً، ما يجعل الراغبين في الانفصال لا يحبّذون الفكرة في هذا الشهر الفضيل، وينتظرون الى حين انتهاء الشهر، سيما وأن الاعتقاد السائد لدى الغالبية أن الطلاق لا يقع في رمضان .
وشدد المنير على أن وسائل "السوشيال ميديا" لعبت دوراً كبيراً في رفع نسبة الطلاق خصوصاً وأن المجتمع السوري كان مجتمعاً مغلقاً، لكن في ظل سفر العديد من الأشخاص خارج البلاد جعل الأعين مفتوحة بشكل آخر على كل ما هو جديد في العالم الآخر الأمر الذي زاد في فساد الأخلاق نتيجة غياب القناعة .
و يرى القاضي الشرعي أن موضوع الهجر بين الأزواج يبدو قليلاً نسبياً في المحاكم الشرعية إلا أن الأزمة السورية زادت في نسبة تعدد الأزواج نتيجة الجهل العام وسوء الأوضاع التي كان أبرزها فقدان الأزواج وغيابهم لفترة طويلة حيث بيّن المنير ورود حالات عدة مشابهة نتيجة غياب الزوج وزواجها بآخر دون إتباع الأصول الشرعية أو القانونية التي تستوجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية لرفع دعوى طلاق أو تعيين وكيل قضائي ينوب عنه في حال كان الزوج مفقوداً ليتم الطلاق من خلاله .
وقال: إن الاعتقاد الشائع الخاطئ المرتبط بغياب الزوج عن الزوجة لمدة سنة تعتبر من خلاله الزوجة طالق شرعاً دون تثبيت ذلك في المحكمة ما يدفع الزوجة للزواج برجل آخر بموجب عقد خارجي، وهنا تبدو المشكلة في حال الانجاب من الزواج الثاني وظهور الزوج الأول حيث يعتبر الزواج الأول بحكم الفاسد، لكن يثبت فيه النسب لكن من حيث النتيجة يعلن الزواج الفاسد فساده وتعود الزوجة إلى الزوج الأول على اعتبارها على عصمته .
ومن ناحية الخيانة كشف القاضي الشرعي أن المجتمع السوري مجتمع متساوي إلا أن خيانة الزوجة قد تظهر بشكل أكبر من خيانة الزوج في ضوء أنه في حال وقوع الخيانة من طرف الزوج فلا مدّعي يوجه التهمة إليه إلا في حال من شاركت جرم الخيانة مع الزوج كانت محصّنة.
وأوضح المنير ان القانون السوري يمنع أن تقاضي الزوجة زوجها بتهمة الخيانة حيث لم ترد حالات الى المحكمة الشرعية تعاقب الزوج و تجازيه بتهمة الخيانة .
وفي ذات السياق نوّه القاضي الشرعي الى وجود دعاوى تزاني لكنها لا تعاقب الزوج في حال وجود الرضا بين الطرفين (الزاني والزانية غير المحصّنة) حيث يغيب وجود المدّعي في هذه الحالة لعدم وجود طرف متضرر فيحق للزوجة فقط رفع دعوى تفريق في ضوء أن خيانة الزوجة تُفسد مجتمع بأكمله بسبب ما ينتج عنه من أمور النسب وقضايا أخرى مختلفة، على عكس خيانة الرجل التي قد لا تظهر في غالب الأحيان.
وفي ما يتعلق بقانون المحاكم الشرعية لفت القاضي الشرعي الى أن قانون العقوبات السوري غير مأخوذ من الشريعة الإسلامية ولا يطبق الشرعية الإسلامية التي تفرض رمي المحصن برجمه حتى الموت في حين يُجلد الغير محصن 80 جلدة ، إلا أن تطبيق هذه الأحكام يتم عبر قانون العقوبات لا قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الاسلامية .
أرسل تعليقك