رام الله - العرب اليوم
أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت إجراءات جديدة للحد من انتشار جائحة كورونا، بينها تعطيل المدارس والجامعات ومنع تنقل المواطنين يوميا من 7 مساء حتى 6 صباحا.وقال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم في بيان صحفي، مساء اليوم، إن هناك 20 إجراء تقرر اتخاذها استنادا إلى صلاحيات رئيس الوزراء "وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد الأحد".
وجاء في مقدمة الإجراءات التي تدخل سريان التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد، "تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني".
إلى ذلك، قررت الحكومة إغلاق الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، (مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني)، ودور الحضانة، والنوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.
كما شملت الإجراءات الجديدة منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات الفلسطينية، ومنع "الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا".وذكر المتحدث أن الحكومة قررت "إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن".
ومنعت الحكومة "في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب وبأي شكل"، إضافة إلى وضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية "بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة".وجاء في بيان الحكومة أيضا أن "على المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور"، وأن يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي "بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%"، وهو إجراء يشمل أيضا المطاعم والبنوك.
وذكر البيان أن على المستشفيات والمراكز الصحية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.وشدد البيان على أن كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار يعاقب "بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020، وأن المحافظين ورجال الشرطة مكلفون "بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكومة الفلسطينية تفرض إغلاقاً شاملاً لمدة 5 أيام ابتداءً من الاثنين
الحكومة الفلسطينية تمدد الإغلاق الشامل مع تفشي كورونا بوتائر قياسية
أرسل تعليقك