القاهره ـ العرب اليوم
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، لدينا 26 مستشفي علي مستوي الجمهورية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، موضحا أن انتشار المرض في مصر بطئ مقارنة بدول أوروبية. وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ موضحا أنه التقرير الذي نشرته الجارديان عن اصابة 19 ألف مصر خيال علمي. أكد سعد أن منظمة الصحة العالمية
أشادت بالتعامل المصري في مواجهة الفيروس، منوها أنه تم القبض على بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق معهم . وأشار سعد أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كافة السياريوها في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن كل القرارات استباقية مثل تعطيل الدراسة . وأضاف، أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، مرددا: «نحن لا ننظر حدوث المشكلة». وتابع سعد، ان قرار وقف حركة الطيران جاء ضمن خطة الدولة لموجهة الفيروس، مستنكرا استغلال
الاجازة في الذهاب الى المولات والملاهي والمقاهي. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل
جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح
للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو
ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية. كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.ونصت المادة الرابعة على أن
تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار. ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد. ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا. ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار
في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام. ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن. ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية. ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
قد يهمك ايضا:
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في العراق
الممثل البريطاني إدريس إلبا يؤكد إصابته بكورونا
أرسل تعليقك