الرياض – العرب اليوم
أعلن الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة أن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة وصلت إلى 357 مليون ريال بنهاية العام 2014، كما ان المنشآت المدعى عليها بلغ 100 منشأة، منها 56 منشأة مدانة، مبيناً أن عدد الشكاوى والمبادرات التي تلقاها المجلس حتى نهاية العام المنصرم وصل إلى 50 شكوى ومبادرة.
جاء ذلك في محاضرة قدمها القاسم في غرفة الأحساء أمس الأربعاء، بحضور صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة ونوابه وعدد من أعضاء المجلس ورجال أعمال وإعلاميين ومهتمين، وأوضح العفالق "أن المحاضرة تأتي ضمن الأهداف والغايات المشتركة بين الغرفة والمجلس في حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة العادلة والمشروعة وكذلك تسليط الضوء على دور المجلس لتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد المحلي حتى تتمكن كافة المؤسسات من التنافس بحرية وعدالة.
وقال القاسم "إن المخالفات الشائعة في المنافسة تتمثل في تحديد سعر البيع وفرض حد أدنى للسعر والبيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس وربط بيع سلعة بأخرى والاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى والاتفاق على رفع الأسعار وتقاسم الأسواق والعملاء والتواطؤ في العروض بطرق متعددة، مبيناً أن الاتفاقيات والعقود الصريحة أو الضمنية المكتوبة أو الشفهية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة تعتبر أمراً محظوراً وفقا لنظام المنافسة إذا كانت تهدف أو تؤدي إلى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة المشروعة بين المنشآت.
وعن الوضع المهيمن أو الهيمنة، أوضح القاسم أنه يتحقق عند بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق (40%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمبيعات السلعة أو الخدمة طوال فترة (12) شهراً، أو تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق، مبيناً أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وذلك من خلال عدد من الممارسات الضارة بالمنافسة، كما تشمل تلك الممارسات القيام باستيراد مدخلات وسيطة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق، التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى، إرغام عميل لها أو الاتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة لها، السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة منشأة منافسة لنشاطها، رفض التعامل دون سبب مشروع، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
أرسل تعليقك