أبوظبي - العرب اليوم
أيَّدت محكمة نقض أبوظبي، الحكم الصادر بإدانة خليجي بتهمة الإتجار بمخدر الحشيش والحكم عليه بالسجن المؤبد، إضافة إلى الحبس سنة عن إدانته بتهمة تعاطي المؤثر العقلي، و6 أشهر لإدانته بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.
كانت محكمة جنايات أبوظبي قضت بهذا الحكم، وأيدته محكمة الاستئناف وطعن عليه المتهم أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم.
كانت أجهزة الأمن، تمكنت من توقيف المتهم، أثناء بيعه كمية من الحشيش مقابل 5 آلاف درهم لضابط شرطة منتحل صفة أحد المشترين، وتم تفتيش المتهم، حيث عثر في حوزته على كمية من مخدر الحشيش، وكانت أجهزة الأمن سجلت واقعتي الاتفاق والبيع، بالصوت والصورة، كما تبين تناول المتهم مخدري المورفين والكودايين.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية، أدانت المتهم بجريمة جلب مخدر الحشيش والإتجار به، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، إضافة إلى سنة عن تعاطي المؤثرات العقلية، وستة أشهر عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، على أساس أنه أحضر الكمية المضبوطة من إحدى الدول المجاورة بهدف الاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أنها كمية قليلة، لا تتناسب مع غرض الاتجار ، كما شكك المتهم في جدية التحريات التي صدر وفقها أمر القبض.
من جهتها، أوضحت محكمة النقض أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل على القصد من إحرازها ولا عبرة بمقدار المبلغ المدفوع، ثمنا لشراء المخدر ومقدار الكمية المجلوبة للإتجار أو الترويج.
وأضافت أن جدية التحريات يرجع تقديرها إلى النيابة العامة وسلطات التحقيق، وأن المحكمة اطمأنت إلى الإجراءات المتخذة، كما اطمأنت إلى ثبوت التهمة من خلال اطلاعها على الأفلام المصورة لعملية بيع المخدر، وبناء عليه حكمت برفض الطعن وتأييد الحكم.
أرسل تعليقك