الرياض – العرب اليوم
أكدت مصادر في وزارة العدل السعودية أن لجان تدقيق الصكوك في عدد من محاكم وكتابات العدل، باشرت عمليات البحث عن صكوك صدرت على أراض في ضواحي المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة، اللاحقة للأمر السامي بمنع إصدار الصكوك في ضواحي المدن، وذلك سعياً منها لمنع أي تلاعب في إصدار تلك الصكوك، ونقض ما يثبت أنه صدر بطريقة غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل مع عدة جهات حكومية للتأكد من صحة تلك الصكوك من حيث تاريخ الاستخراج وتفاصيل الإصدار، وتطبيق المعايير الواردة في أمر منع استخراج الصكوك.
وكشفت أن عددا من الصكوك التي تراجع حالياً من قبل اللجان تعود فترة استخراجها إلى عهد قريب، يلي فترة المنع الذي جاء بالرقم 788 في العام 1429، والذي يقضي بوقف أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان.
باشرت لجان تدقيق الصكوك المشكلة من قبل وزارة العدل في عدد من محاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية، البحث عن صكوك صدرت على أراض في ضواحي المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة، اللاحقة للأمر السامي بمنع إصدار الصكوك في ضواحي المدن، وذلك سعيا منها لمنع أي تلاعب في إصدار تلك الصكوك، ونقض ما يثبت أنه صدر بطريقة غير مشروعة.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل السعودية ، أن عددا من الصكوك التي تتم مراجعتها حاليا من قبل لجان التدقيق في محاكم كتابات العدل تعود فترة استخراجها إلى عهد قريب، يلي فترة المنع الذي جاء بالرقم 788 في العام 1429، والذي يقضي بوقف أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل مع عدة جهات حكومية أخرى من أجل التأكد من صحة تلك الصكوك وتاريخ استخراجها وتفاصيل إصدارها، وتطبيق المعايير الواردة في أمر منع استخراج الصكوك، مشيرة إلى أن الوزارة عادت لتطبيق الأمر السامي رقم 788/ م ب وتاريخ 1/2/1429 والمتضمن منع أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان، وعدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، وهي جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428، حسب ما هو موضح في وثائق النطاق العمراني المرفقة بالقرار الصادر آنذاك.
وقالت: "رغم أن المنع ورد على أراض معينة فقط، وللمحاكم التحقق من ذلك من خلال الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أن قضاة وكتاب عدل أنهوا إجراءات استخراج صكوك دون الرجوع للبلديات في هذا الشأن من أجل تطبيق المعايير الواردة في أمر المنع"، مشيرة إلى أن فترة المنع الأخيرة سبقتها فترة منع قبل نحو 50 عاما بقرار من مجلس الوزراء عام 1387، يتضمن إيقاف إحياء الأراضي وصرف النظر عن إنهاءات الأراضي التي لا تحمل صكوكا تفيد التملك، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".
أرسل تعليقك