أكدت البرلمانية المغربية أمينة ماء العينين، أن موضوع الترحال السياسي في المغرب عاد إلى واجهة النقاش بين السياسيين في المغرب، إثر تقديم الحكومة ثلاثة قوانين تنظيمية تتعلق
بالانتخابات.
وأوضحت ماء العينين في مقابلة مع "العرب اليوم" أنّ مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي يرتقب التصويت عليها الأسبوع المقبل في البرلمان، جاءت لكون هذا القانون
تضمن بنودًا تمنع الترحال السياسي وترتب عنه جزاءات؛ انسجامًا مع المستجد الدستوري.
وأضافت: "بالرغم من ذلك فإنَّ الواقع السياسي لا يزال يعاني من مشاكل عميقة ارتبطت بالترحال والتخلي عن اللون السياسي والتجريد من عضوية المجالس المنتخبة"، وأبرزت أنّ هذه
المشاكل صاحبت النقاش البرلماني لمشاريع القوانين المذكورة، في إشارة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالإدارات والثاني المتعلق بالمحافظات والثالث المتعلق بالجماعات.
وبيّنت أنّ مضمون البند 54 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإدارات، والبند 52 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس المحافظات والأقاليم، والبند 51 من مشروع القانون
التنظيمي المتعلق بالجماعات، تطرح مشاكل عدة، أبرزها إغفال التحديد الدقيق لمعنى التخلي الوارد في القانون، لا سيما في موضوع تحريك مسطرة طلب التجريد من المهمة التي أوكلت
للرئيس أو أحد الأعضاء أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني باسمه إلى أن تبت المحكمة الإدارية في الطلب.
وطالبت ماء العينين بمراجعة البند 54 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والبند 52 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس المحافظات والأقاليم، والبند 51 من مشروع
القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مطالبة بتدقيق معنى التخلي، وحصره في الاستقالة من الحزب أو التعبير الصريح في محضر استماع موقع عن هذا التخلي.
وَتابعت: "أو بثبوته بطرق قانونية واضحة، كأن يتقدم العضو نفسه إلى الترشح في انتخابات ثانية بلون حزب سياسي غير ذلك الذي نال باسمه عضوية المجلس الأول، كما دعت إلى الحسم
في نقاش ممارسة الاختصاصات خارج اختيارات الفريق الحزبي وموقعه السياسي داخل المجلس، كأن يختار عضو التصويت ضد تصويت فريق حزبه باعتبار التصويت حق شخصي
للمنتخب لا يمكن أن يشكل وجهًا من وجوه التخلي كما يدعو لذلك البعض".
وأشارت إلى أنّ مسطرة وضع طلب التجريد في مشاريع القوانين التنظيمية المشار إليها تحتاج إلى مراجعة أيضًا، ونوّهت إلى أنّ القانون التنظيمي للأحزاب السياسية عجز عن تعريف
التخلي في البند الـ20 منه، مشيرةً إلى أنّ هذا البند اقتصر فقط على منع الأعضاء المنتخبين في المجالس من التخلي عن الانتماء السياسي تحت طائلة التجريد من عضوية هذه المجالس،
مبينةً أنّ مشاريع القوانين التنظيمية اتخذت المنحى نفسه.
واستغربت ماء العينين من إصرار بعض الأشخاص على اعتبار الطرد من الحزب؛ موجبًا من موجبات التجريد من العضوية في البرلمان، وتابعت أنّ الفصل 61 من الدستور، تمت
صياغته بعناية حين ربط التجريد من عضوية البرلمان بالتخلي عن الانتماء السياسي.
وشدَّدت على أنّه بمقتضى هذا الفصل سيتم القطع مع ممارسات سياسية ميّعت المشهد السياسي وأفرغت التعاقدات الشعبية الحزبية من كل معاني الالتزام، وأفرزت في مراحل تاريخية عصيبة تركيبات سياسية فاقدة للشرعية.
وبيَّنت أنه خلال الدستور القديم استطاعت أحزاب حديثة النشأة في سياق التحكم والاستبداد؛ التهام فرق ومجموعات برلمانية لتصنع لنفسها كتلة مقرصنة من الرّحل متعددي الألوان السياسية،
في إشارة إلى أنّ الدستور القديم لم يكن يمنع الترحال السياسي.
ولفتت إلى أنّ البند 10 من الباب الثاني من النظام الداخلي لمجلس النواب يعود له الفضل في القطع مع الترحال السياسي بين البرلمانيين عندما عرف التخلي بكونه: تصرف إرادي يثبت
من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
واختتمت ماء العينين بأنّ النظام الداخلي أحاط عملية طلب التجريد بقيود ومساطر تشكل ضمانات حقيقية لعدم استغلال المقتضى في تصفية الحسابات الداخلية للأحزاب السياسية، مؤكدة:
"لولا تلك الضمانات لوجدنا نوابا برلمانيين اليوم مجردين من الصفة البرلمانية".
أرسل تعليقك