اقر مجلس الوزراء مشروعي قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الاردنية لسنة 2017 وأحالهما إلى مجلس الأمة.
وجاء المشروعان لتنفيذ توصيات وردت في استراتيجية الموارد البشرية 2016/ 2025 من جهة، ولتلافي الثغرات التي ظهرت في القانونين النافذين حالياً خلال تسع سنوات من التطبيق إضافة لمواد تطويرية جديدة من جهة أخرى.
ووفقا لبيان صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاحد فقد نص القانونان على منح مزيد من الاستقلالية للجامعات ومجالسها حيث اُعطي مجلس الأمناء صلاحيات جديدة كانت مناطة بمجلس التعليم العالي ومنها وضع أسس القبول في الجامعة وتحديد أعداد الطلبة فيها ضمن إطار عام يضعه مجلس التعليم العالي وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها وفقاً لمعايير يضعها مجلس التعليم العالي.
ونص القانونان على المشاركة في تعيين رئيس الجامعة من خلال التنسيب بثلاثة أسماء لمجلس التعليم العالي وتعزيز الحاكمية والمساءلة في الجامعات من خلال وضع نظام تعيين رؤساء الجامعات ونظام تقييم ومساءلة القيادات الجامعية من رئيس القسم إلى نائب الرئيس ونظام ممارسة العمل الأكاديمي.
كما نصا على تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجالس الجامعة من خلال زيادة عددهم في مجلس الجامعة وتخفيض عدد العمداء فيه وتعزيز ثقة القطاع الخاص بمخرجات التعليم العالي من خلال إشراك هذا القطاع في عضوية كل من مجلس التعليم العالي ومجلس الأمناء ومجلس الكلية وترشيد الإدارة في التعليم العالي من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس التعليم العالي والأمناء إلى تسعة بما فيهم رئيس المجلس المعني.
ونظم القانونان العلاقة بين مالك الشركة للجامعة الخاصة والإدارة الاكاديمية فيها بما يضمن عدم تدخل المالك في الشؤون الاكاديمية في الجامعة الخاصة من خلال نظام يوضع لهذه الغاية وتشجيع الابتكار والابداع في البحث العلمي من خلال تحويل معظم مهام صندوق دعم البحث العلمي الحالي إلى تعزيز الابتكار، ليصبح إسمه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. وإعادة نسبة ال الواحد بالمئة "1%" من صافي أرباح الشركات المساهمة العامّة كواحدة من مصادر ايرادات الصندوق، بعد أن توقفت هذه النسبة منذ عام 2010 وتحويل فوائض النسبة المحددة للبحث والابتكار "3% من ايرادات الجامعة" للصندوق إذا لم تصرف خلال ثلاث سنوات "بدلاً من سنة واحدة حالياً" وتخصيص ما نسبته 2% من موازنة الجامعة السنوية على الأقل لإعادة تأهيل مبانيها وتحديث مختبراتها وتجهيزاتها وبنيتها التحتية.
واشار البيان الى بعض المواد في القانونين التي جاءّت لتتلافى ثغرات ظهرت خلال تطبيقهما أو مواد جديدة استدعتها بيئة العمل في الجامعات وهي انتهاء عضوية عضو مجلس الأمناء حكماً الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله رئيس المجلس وعدم جوازية تعيين رئيس سابق للجامعة رئيساً لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن عشر سنوات على تركه منصبه.
ونص القانونان بعدم جوازية عضوية مالكي الجامعة الخاصة أو اقاربهم من الدرجة الاولى في مجلس أمناء الجامعة الخاصة وعدم جوازية شغور منصب رئيس الجامعة الخاصة لأكثر من أربعة أشهر، وفي هذه الحالة يقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ الإجراء اللازم وضرورة أن يكون تنسيب الهيئة الادارية للجامعة الخاصة بإنهاء خدمات رئيس الجامعة مسبباً.
كما نصا على استمرار رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات أعضاء هيئة التدريس حتى انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في القانون وتنظيم الأمور المالية والخدمية لرئيس الجامعة الذي يُعين رئيساً في غير جامعته الاصلية وعدم جوازية شغور منصب العميد في الجامعة لأكثر من ثلاثة شهور.
ونصا على السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين رواتبهم في الجامعة ورواتبهم التقاعدية حيث أنّ القانون النافذ حالياً لا يسمح لأعضاء هيئة التدريس ممن لديهم تقاعد عسكري الاستفادة من ذلك واحتفاظ عضو هيئة التدريس الذي يعين في منصب الوزير أو أي من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة في جامعته بما يشمل حقوقه المادية والاكاديمية كافة.
كما نصا على جوازية انتقال عضو هيئة التدريس من جامعة رسمية إلى أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين واعتبار خدمته في الجامعة المنتقل اليها مستمرة وعدم جوازية تعيين عضو هيئة التدريس الفاقد لوظيفته في جامعة رسمية في أي جامعة رسمية أخرى وجوازية أن يزيد عمر عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً ضمن شروط محددة حتى 75 عاماً.
ونصا على صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وجواز تعيين أحد نواب رئيس الجامعة من الجنسية غير الأردنية في حالات مبررة ومنح صفة الضابطة العدلية لأفراد الأمن الجامعة في نطاق عملهم.
أرسل تعليقك