عمان ـ العرب اليوم
انهت وزارة العمل ازمة "الائتلاف الاردني للحديد" عبر تسوية عمالية في ساعة متأخرة من مساء امس الخميس بين الائتلاف الأردني للحديد والصلب والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين.
وكان عمال الشركة نفذوا صباح امس الخميس اعتصاما امام وزارة العمل احتجاجا على قرار الشركة بالاستغناء عن خدمات 210 عمال عقب تعليق أعمالها جراء ضائقة مالية.
ونصت الاتفاقية التي وقعت برعاية امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة على صرف مكافأة مقدارها راتب شهرين عن كل سنة خدمة للعاملين الذين مضى على خدمتهم أقل من ثلاث سنوات، وصرف مكافأة مقدارها راتب شهر عن كل سنة للعاملين الذين تزيد مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات.
وفي حال تشغيل المصنع من اي جهة كانت فإن أولوية التعيين في الشركة هي للعمال الذين تم إنهاء خدماتهم بموجب هذه الاتفاقية، على ان يتقاضى كافة العاملين رواتبهم كاملة لغاية 15/1/2015 مع نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى احتساب رصيد الإجازات وجميع الاستحقاقات القانونية التي سنها القانون عن الفترة التي سبقت إنهاء الخدمات باستثناء تعويض الفصل التعسفي وشهر الإشعار.
ونصت الاتفاقية على صرف الحقوق المذكورة في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل، على ان يستثنى من الاتفاقية من يزيد راتبه الخاضع للضمان الاجتماعي عن ألف دينار شهريا حيث يطبق بحقه قانون العمل بخصوص حقوقه ومنها حقوق نهاية الخدمة.
وكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين قرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد أمين عام وزارة العمل إبراهيم السعودي، وعضوية ممثلين عن شركة الائتلاف الأردنية لصناعة الحديد، والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، وذلك للنظر في قرار الشركة بالاستغناء عن خدمات 210 عمال عقب تعليق أعمالها جراء ضائقة مالية.
وأشرف رئيس اللجنة المكلفة من قبل وزير العمل ابراهيم السعودي على المفاوضات التي كانت جارية بين الطرفين، ونجحت في الوصول تسوية عمالية وصيغة توافقية بين إدارة الشركة وعمالها الذين جرى الاستغناء عن خدماتهم.
وقال القطامين خلال ترؤسه لاجتماع انعقد صباح امس الخميس في مبنى الوزارة وضم ممثلين عن الجهات المذكورة، ان قرار الاستغناء عن خدمات العمال بالصيغة الحالية، هو قرار غير قانوني، ولابد من إيجاد أرضية مشتركة بين الشركة والعمال للوصول إلى تسوية عادلة تنبثق عن قوانين العمل والعمال، وتحافظ على حقوق طرفي الإنتاج.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 31 من قانون العمل الأردني ساري المفعول أنه "إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص".
بترا
أرسل تعليقك