القاهرة ـ أ.ش.أ
أعلنت وزارة المالية عن إحالة مجلس الوزراء النسخة النهائية اليوم من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
واشارت الوزارة فى بيان بعث به لإدارة البورصة المصرية اليوم الى أن أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أيا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة،وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات.
واضافت أنه يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة علي أساس إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي،مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
وأضافت انه إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء.
أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف.
ولفتت إلى انه تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، تشجيعا للاستثمار المباشر ، ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة،لاتخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.
ولفتت الى ان صناديق الاستثمار المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعا للاستثمار فى الصناديق.
أرسل تعليقك