الرياض - العرب اليوم
تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية، لائحة تنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية والذي يمنح الوزارة اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها ويشدد على عدم جواز ممارسة أيّ نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة.
ووفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية فإنّ الوزارة هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، فيما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها وتجديديها وإلغائها.
وتصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية الترخيص البلدي بعد اكتمال إجراءاته كافة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فيما تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقاً لطبيعة النشاط ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.
وشدد النظام على أهمية استيفاء الوزارة للرسوم والغرامات البلدية،فضلًا عنّ استيفاء الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات المتعلقة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
و أتاح النظام للوازرة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات الترخيص البلدي.
واشتمل النظام على أنّ، تقوم كل أمانة وبلدية فئة (أ) بإنشاء مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية ، تراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب وفق نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ويشترط النظام موافقة الدفاع المدني قبل الحصول على الترخيص البلدي، على أن يتم البت في طلب الموافقة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، من تاريخ تقديم الطلب، وكذلك توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته، ومدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة، وتحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أنّ يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً.
وشدد النظام في الوقت نفسه، على أهمية إصدار الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظامًا وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب على أنّ يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.
وتشكل بموجب النظام، لجان في الأمانات والبلديات للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه، والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البديلة المقررة ، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة ، صفاتهم ، مدة العضوية ، الأعضاء الاحتياطيين، كيفية إصدار القرارات، المدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها.
و يجوز التظلم من قرارات تلك اللجان أمام المحكمة الإدارية في أول 60 يومًا من تاريخ العلم بها.
أرسل تعليقك