القاهرة - أ ش أ
قال عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إنه يشترط لإستحقاق الزوج لمعاش زوجته أن يكون عقد الزواج موثقا وأن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات وهم : حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن وايضا حالات الزواج التي تمت قبل بداية أيلول 1975 وألا يكون متزوجًا بأخرى ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل.
وأكد رئيس الصندوق، في تصريحات صحفية له اليوم، أن لجنة الشئون القانونية بالوزارة توصلت الى أحقية الزوج في معاش زوجته المتوفاة وذلك إذا كان متزوجا بأخرى في تاريخ وفاتها وذلك في حالة طلاق الزوجة الأخرى أو ترمله منها مع عدم استحقاق معاش عن الزوجة الأخيرة وجاء ذلك توحيداً للمعاملة بين الزوج و الزوجة وتحقيقاً لمبدأ المساواة الذي أكد عليه حكم المحكمة الدستورية العليا .
وأضاف انه يستحق الزوج في المعاش عن الزوجه الأولى بعد تطليقه الزوجة الأخرى او ترمله منها ولم يستحق معاش عن الزوجه الأخيره ، ويتم تحديد نصيبه في المعاش بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين ويتم منحه المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ طلاق الزوجة الثانية أو وفاتها.
وأوضح رئيس الصندوق انه لاستحقاق الأبناء للمعاش يشترط ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين و لكن يستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب وايضا الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة وكذلك من حصل على مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وأشار إلى انه يوقف صرف معاش المستحق فى حاله الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق .
أرسل تعليقك