الإمارات تعديل 7 مواد في قانون رهن الأموال المنقولة
آخر تحديث GMT10:13:46
 العرب اليوم -

الإمارات تعديل 7 مواد في قانون رهن الأموال المنقولة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الإمارات تعديل 7 مواد في قانون رهن الأموال المنقولة

قانون رهن الأموال المنقولة
دبي - العرب اليوم

كشف مرسوم بقانون اتحادي في الإمارات عن تعديل 7 مواد في قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين الصادر في عام 2016 بناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء.

وأوضح المرسوم، أن التعديلات شملت المادة 2، بحيث تسري أحكام هذا القانون على أي عقد ينشأ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأيضاً حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وذلك في حال اتفاق الأطراف على ذلك.

بينما لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النفاذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وجرى تعديل المادة (8)، بحيث يشترط لإنشاء حق الرهن وفق أحكام هذا القانون، اتفاق الأطراق على الرهن وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون الراهن أهلاً للتصرف في محل الرهن أو مخولاً بإنشاء حق الرهن عليه، وأن يشمل اتفاق الرهن وصفاً لمحل الرهن.

وأن يتضمن الاتفاق تصريح الراهن حول وجود أي حقوق تتعلق بالغير قائمة على محل الرهن، وأن يقوم الراهن أو المضمون عنه أو المرتهن بإخطار حائز محل الرهن بوجود اتفاق مشهر على ذات محل الرهن في حال لم يكن محل الرهن في حيازة الراهن أو المرتهن، وأن يقوم المرتهن بأداء المقابل المتفق عليه في اتفاق الرهن أو الالتزام بأدائه.

حق الرهن
وتضمن التعديل المادة 10، بحيث ينفذ حق الرهن ورتب آثاره القانونية في مواجهة الغير بمجرد إشهار اتفاق الرهن في السجل وفقاً أحكام هذا القانون، وإذا أنشئ حق الرهن على محل الرهن، وتم إشهاره وفق أحكام هذا القانون فلا يجوز إنشاء حق رهن لاحق على محل الرهن نفسه إلا من خلال إشهاره ويلتزم المرتهن بأداء رسوم ونفقات إشهار حق الرهن في السجل إلا إذا اتفق على غير ذلك.

وشمل التعديل المادة 11، بحيث يجوز تسجيل الحقوق التالية المتفق عليها في السجل وفقاً لأحكام القانون، وهي: حق المرتهن على محل الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وحق المحال له في الحوالة، وحق المؤجر على الأموال التي تكون محل عقد تأجير تشغيلي إذا كان العقد لمدة سنة أو أكثر، وحق مالك البضائع الموضوعة برسم البيع، وحق المؤجر في التأجير التمويلي، والحقوق التي تنشأ عن رهن الأموال المنقولة.

وجرى تعديل المادة 13 بند (2)، بحيث يصبح لحائز محل الرهن إذا كان له حق رهن غير مشهر على ذات محل الرهن، أن يعترض أمام المحكمة على إشهار عقد الرهن اللاحق على حيازته، إذا كان الإشهار يرتب حقاً لمصلحة الغير يؤثر على حق الحائز في الأولوية وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره وللمحكمة في هذه الحالة إصدار قرار بتحديد أولوية حائز محل الرهن على الإشهار.


شطب الإشهار
وتم تعديل المادة 16 بند (1)، بحيث ينقضي إثر الإشهار في الحالات الأتية، وهي: إذا اتفق المرتهن مع الراهن أو المضمون عنه على شطب الإشهار من السجل، وإذا انقضي حق الرهن نتيجة تنفيذ التزام المضمون عنه بموجب عقد الرهن أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في السجل وإذا لم ينفذ المرتهن التزاماته بعد إشهار عقد الرهن، وإذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل، وإذا انتهت المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها.

وتضمنت التعديلات المادة 27 (المقدمة)، لتصبح: في حال إخلال الراهن أو المضمون عنه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الرهن أو إذا لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق لأي سبب آخر للمرتهن إخطار الراهن والمضمون عنه خطياً لتمكينه من وضع يده على محل الرهن والتنفيذ عليه وفصله عن أي مال آخر ملحق به وبيعه بسعر السوق خلال المدة المحددة بالإخطار.


حقوق
جاء التعديل الأخير في المادة 44، بحيث إذا نشأ حق الرهن بطريق الحيازة وحدها، بعد سريان أحكام هذا القانون، فيتوجب على المرتهن أن يتحرى في السجل وجود أي حق على محل الرهن بطريق الإشهار ومرتبة ضمانه، وذلك قبل قبوله إنشاء حق الرهن بطريق الحيازة وحدها، وتحدد أولوية الحقوق التي يتم إشهارها ولهذه المادة وفقاً لتاريخ نشوء ذلك الحق، ولا يعتبر إشهار حق الرهن وفق أحكام هذا القانون إخلالاً بواجب السرية، الذي تفرضه القوانين النافذة.

قد يهمك أيضًا

نوفاك متفائل باجتماع أوبك+..ولوك أويل: خطأ زيادة خفض الإنتاج

وزير النفط العماني للعربية: تخفيض إضافي على أجندة اجتماعات أوبك بلس

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإمارات تعديل 7 مواد في قانون رهن الأموال المنقولة الإمارات تعديل 7 مواد في قانون رهن الأموال المنقولة



تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 03:27 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

فلورنسا الإيطالية تتخذ تدابير لمكافحة السياحة المفرطة
 العرب اليوم - فلورنسا الإيطالية تتخذ تدابير لمكافحة السياحة المفرطة

GMT 22:43 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية
 العرب اليوم - حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية

GMT 03:43 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ليلة ليلاء؟!

GMT 07:03 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الكشف عن وجود علاقة بين النوم المبكر وصحة أمعاء طفلك

GMT 03:23 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تناول المكسرات يوميًا يخفض خطر الإصابة بالخرف

GMT 08:21 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

ذكرى عيد الجهاد!

GMT 13:15 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 7 جنود إسرائيليين في تفجير مبنى مفخخ جنوب لبنان

GMT 12:42 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد تكالة يُنتخب رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

GMT 13:13 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ريال مدريد يدرس ضم أرنولد من ليفربول في يناير القادم

GMT 08:02 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الرياض... بيانٌ للناس

GMT 13:51 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي وغيابه 4 أسابيع

GMT 11:44 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab