الرباط -العرب اليوم
انطلق رسميا في المغرب، موسم زراعة أول محصول للقنب الهندي، بعد استيراد البذور الصالحة لهذه العملية وتوزيعها على الفلاحين.
وأفادت صحيفة "بأنه جرى يوم أمس الأحد، تسليم أول دفعة من البذور المستوردة إلى الفلاحين والتعاونيات بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وتوقيع محاضر الاستلام.
ونقلت "هسبريس" عن مصدر قوله إنه جرى تقريبا توزيع بذور صالحة لزراعة 105 هكتارات، تم توزيعها على أزيد من 170 فلاحا.
وأوضح أحد المستثمرين الذين قاموا باستيراد البذور من سويسرا أن توزيع البذور، حوالي 760 ألف بذرة، أنعش الفلاحين وشجعهم على الانخراط في هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الموسم الفلاحي المقبل استهداف 500 فلاح،
وأكد أن هذا المشروع "هو مشروع استراتيجي انخرطنا فيه كمستثمرين بالبلاد، خاصة أن مجال اشتغالي هو المجال الفلاحي، وحين القراءة عن المشروع ودراسته تمكنا من الانخراط فيه".
وذكر أن استيراد البذور مر عبر مراحل عديدة، بدءا من الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وليس انتهاء بنقلها وفقا للشروط الضرورية لضمان السلامة الصحية والجودة الضرورية".
وأشار إلى أن "يوم أمس كان يوما تاريخيا، عبّر خلاله الفلاحون والمنخرطون في المشروع عن فرحتهم الكبرى"، لافتا إلى الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وأنه تم اشتراط دفاتر التحملات التي تتضمن الشروط التقنية المطلوبة في وقت قياسي.
وأصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية تتعلق بتطبيق مقتضيات استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي، تطبيقا للقانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجاء في الدورية الصادرة عن الإدارة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن المادة الثالثة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تنص على أن استيراد وتصدير البذور والنباتات يخضع لترخيص يُمنَح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مشيرة إلى أن المادة الثانية عشرة من القانون ذاته تنص على أن الحاصلين على تراخيص الاستيراد أو التصدير يجب أن يكونوا من جنسية مغربية وبالغي السن القانونية ويستوفون الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بإنتاج وتسويق البذور والنباتات.
وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن مالكي تراخيص التصدير والاستيراد لا يمكنهم أن يستوردوا إلا البذور المعتمدة من طرف الوكالة تماشيا مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك