الرياض ـ سعيد الغامدي
تبحث وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، بالشراكة مع وزارة المالية، ومؤسسة "النقد العربي السعودي"، عن آلية مناسبة لتنفيذ قضايا الشيكات والسندات المالية، في الوقت الذي أوضح فيه عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، محمد مرداد إلمام قضاء التنفيذ بما يصل إلى ٩٠ % من القضايا التي اختص بها.
وأفاد القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور أحمد الصقيه، أن نظام التنفيذ يلحق الأوراق التجارية بالسندات التنفيذية ضمن المادة التاسعة من النظام، لافتًا إلى أن المقصود بالسند التنفيذي هو ما نص عليه نظام التنفيذ، معتبرًا أن ذلك من شأنه التسهيل على كثير من الدائنين المثبتة ديونهم بموجب أوراق تجارية ومنها الشيك، وأتاح لهم التقدّم مباشرةً لقاضي التنفيذ لاستيفاء حقهم.
وأضاف الصقيه "على الرغم من ما قد يعترض ذلك من مماطلة المدين أو وقوع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ من خلال تهريب الأموال خارج المملكة، أو إخفائها لدى زوج المدين أو أبناءه أو لدى من يظن محاباتهم لهم وغيرها، أو رفع دعوى الإعسار، إلا أنه في حال لم ينفّذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للإيفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف إذا تعذّر إبلاغه، فإنه يعدّ مماطلاً بموجب المادة الـ46 من نظام التنفيذ، وللقاضي في هذه الحال أن يأمر بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ".
وأشار إلى أن لقاضي التنفيذ الحق في اتخاذ إجراءات عدة مثل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، إضافة إلى منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، مبيناً أنه في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، وكذلك حبس المدين وفقًا لأحكام نظام التنفيذ.
ونوّه الصقيه على ضرورة تشكيل شرطة تنطوي تحت لواء السلطة القضائية وتختصّ بكل ما يتعلق من إجراءات قضائية، خصوصًا ما يرتبط بالتنفيذ الجبري مع تكامل دورها مع دور الضبط الجنائي.
أرسل تعليقك