عمان ـ بترا
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها " أسهم الخزينة " وذلك استنادا لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الالو من نيسان 2014.
وبينت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء ان التعليمات نصت على ان الشركة التي ترغب بشراء أسهمها يجب أن تقوم بالإفصاح للهيئة عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة فوراً وبما لا يتجاوز بداية جلسة التداول ليوم العمل التالي لصدوره وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
واضافت انه يشترط في عملية شراء الشركة لأسهمها أن لا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها 10 بالمئة من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة وأن لا يزيد المبلغ المخصص لشراء الشركة لأسهمها عن الأرباح المدورة المتحققة والاحتياطيات الاخرى عدا الاحتياطي الاجباري ويطرح خصم الإصدار والقيمة السالبة لفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى وان لا يتم تمويل شراء أسهم الخزينة عن طريق الاقتراض، وان لا يكون لدى الشركة اسناد قرض قائمة بالإضافة الى انه لا يجوز للشركة التي قامت بزيادة رأسمالها شراء اسهم خزينة قبل مرور سنة من تاريخ تسجيل اسهم الزيادة لدى مركز ايداع الاوراق المالية ويستثنى من ذلك زيادة راس المال عن طريق منح اسهم مجانية (رسملة الارباح والاحتياطيات وعلاوة الاصدار).
واوضحت الهيئة بانه يتوجب على الشركة التي ترغب بشراء أسهم الخزينة التقدم بطلب خطي للحصول على موافقة الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك ومرفق به قرار هيئتها العامة في اجتماعها غير العادي المتضمن الموافقة على شراء وبيع اسهم الخزينة على أن يتضمن القرار الحد الأقصى لنسبة الأسهم التي تنوي الشركة شراؤها ومبرر الشراء والمبالغ المخصصة للشراء، بالإضافة الى موافقات الجهات الرسمية التي تخضع الشركة لرقابتها (ان تطلبت التشريعات الخاضعة لها هذه الجهات ذلك) والبيانات المالية السنوية المدققة, البيانات المالية المراجعة للربع الأخير الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الشراء, صيغة الإعلان.
واشارت الى ان مجلس المفوضين يصدر قراره بالموافقة أو الرفض خلال 21 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة الشروط والمتطلبات ويتم الافصاح عنه.
أرسل تعليقك