دبي ـ وام
أصدرت سوق دبي المالي اليوم الصيغة النهائية الرسمية لمعيار إصدار وتملك وتداول الصكوك الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.
وقالت سوق دبي المالي في بيان صحافي صدر عنها إن معيار الصكوك يتكامل مع معيار إصدار وتملك وتداول الأسهم الصادر عنها في عام / 2007/ عقب تحولها إلى أول سوق مال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي بما أسهم في استقطاب كثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية إسلامية.
وأوضحت أن المعيار يوفر أرضية مواتية لازدهار هذا القطاع الحيوي الذي يكتسب زخما متزايدا منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" أوائل العام الماضي وتبعها إعلان "دبي المركز العالمي للصكوك" أولى الخطط التنفيذية للمبادرة حيث تتضافر جهود المؤسسات المعنية كافة بهذا القطاع لتحقيق رؤية سموه مما رفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال بدبي بنسبة /103/ في المائة من /8ر33/ مليار درهم في بداية العام الماضي إلى /6ر68/ مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
ونوهت السوق بأن معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك يعد محصلة جهود مكثفة وإسهامات بارزة من جانب أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي وخبراء التمويل الإسلامي ممن شاركوا في جلسة الاستماع التي عقدتها السوق في مارس من العام الماضي بحضور /45/ من الخبراء والناشطين في مجال الخدمات المالية الإسلامية الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع المعيار وقدموا عدة مقترحات أخذت بعين الاعتبار وأسهمت في الوصول إلى صياغة نهائية تتسم بأعلى مستويات الشمول.
وتتركز التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على مسودة المعيار الصادرة أوائل العام الماضي في معالجة ضوابط الاصدار والبيانات التي تتضمنها نشرة الاصدار وإجراءات الادراج وقواعد التداول والاسترداد وتحديد لجنة الصكوك الشرعية وإمكانية قيام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بمهامها في حال عدم وجودها وتأكيد طبيعة الاستثمار في الصكوك من حيث استحقاق مالكيها للغنم وتحملهم للغرم /المخاطر/ والتركيز على جواز توزيع جوائز على حملة الصكوك من مال مدير الصكوك على سبيل التبرع وتأكيد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة ذات الغرض الخاص عن ذمة منشئ الصكوك الى جانب وسائل حماية حقوق مالكي الصكوك وطرق التحوط من مخاطر استثمارهم في الصكوك وتعديل نسبة الموجودات من النقود والديون من /70/ في المائة من جملة هذه الموجودات إلى نسبة /90/ في المائة منها وأخيرا النص على جواز احتساب وصرف الحافز لمدير الصكوك بشكل دوري خلال العام المالي عن كل فترة توزيع ربح بدلا من الانتظار إلى نهاية العام.
أرسل تعليقك