الرياض ـ العرب اليوم
كشف مصدر قضائي أن المتورطين في الصكوك الملغاة يواجهون تهم التزوير، والرشوة واستخدام السلطة، والتربح من الوظيفة العامة، وذلك بالنسبة للموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم سابقا وثبت تورطهم مع هوامير عقاريين وشخصيات اعتبارية وسماسرة عقار بتلك الصكوك. وأضاف المصدر أن الصكوك التي ثبت عدم صحتها بلغت مساحتها نحو مليار و900 مليون متر مربع، كاشفا أن الصكوك الملغاة خضع جزء منها لعمليات غسل صكوك والبعض الآخر تم تقديم مبالغ مالية كرشوة لإنهاء إجراءاتها والحصول على ملكيتها بعد تغيير المعلومات لمصلحة الطرف المستفيد باتفاق مسبق مع موظفين كفت أيدهم وآخرين تواطؤوا مع أشخاص معينين لإنهاء إجراءات بعض هذه الصكوك بحكم الاستفادة من مراكزهم الوظيفية.
وذكر الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري: للأسف كثير ممن كانوا يتداولون هذه الصكوك يعلمون عدم صحتها، حيث غالبية هذه الصكوك الملغاة نجدها مرة تعرف بغسل الصكوك، ويعني ذلك أنه يتم إفراغها أكثر من مرة.
وأضاف أن غسل الصكوك لا يحدث إلا في المزورة التي عليها شبهات مختلفة ويعمل المتورطون فيها على بيع الأراضي من شخص إلى آخر، دون أن يكون هناك بيع حقيقي، حتى يتم استخراج صك أساسي غير الصك القديم، وخلال ذلك يتمكن المتورط من استخراج الصك الأساسي للأرض وتسجلها باسمة بالتحايل على النظام. وأشار إلى أن سبب مراجعة الصكوك الملغاة يعود إلى وجود عدد من الأحياء التي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة وبيعت تلك الأراضي الواقعة في تلك المواقع للمواطنين وثبت أن تلك الصكوك مزورة وألغيت حيث كان في السابق لا توجد حدود دقيقة توضع لصك الأرض أو حدود واضحة، فهذه الصكوك استغل من خلالها ضعفاء النفوس المواطنين الذين يبحثون عن أراض للبناء دون أن يكون لديهم الخبرة في معرفة الصكوك المزورة من الصحيحة، لذلك سيتم بعد الانتهاء من مراجعة الصكوك الملغاة اتخاذ قرارات قد تكون في مصلحة المواطنين الذين اشتروا في تلك المساحات من الأراضي من بينها تعويضهم ماليا.
وأوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن هناك نظاما وضع لموظفي الدولة في القطاع العام يحدد العقوبات التي تقع على المخالفات التي يرتكبها هؤلاء، وحسب النظام رقم 42 يعاقب الموظفون الرسميون، كل من يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافها بقصد الإغراء من أرباب المصالح يعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور، موظفين كانوا أو غير موظفين، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى تلك الجرائم، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه لارتكابها، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين لاستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها أو قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير، حيث تطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والوسيط.
أرسل تعليقك