الرياض ـ العرب اليوم
ألزمت الضوابط الجديدة الخاصة بالأعمال شركات المقاولات لأجنبية وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة «تحدّث دوريًا» بالشركات الأجنبية المعروفة، المراد التعامل معها في أي من المجالات المباني، والطرق، وأعمال المياه والصرف الصحي، وأعمال تنفيذ أنظمة نقل المياه، ومحطات تحلية المياه والطاقة الكهربائية، والأعمال «الكهربائية، والميكانيكية، والالكترونية، والصناعية، والبحرية» وتقنية الاتصالات، والصيانة والتشغيل في المجالات التي يحتاج إليها فيها وفقًا لما تحدده الوزارة مع تلك الجهات.
كما ألزم التنظيم الجديد التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم في شأن الطلب من كل دولة من الدول المراد التعامل معها -عند الاقتضاء- تزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على الدرجة الأعلى في تصنيفها في بلدها، أما إذا كانت الدولة ليس لديها تصنيف فترشح في كل مجال أفضل خمس شركات لديها من حيث الإمكانات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية، مع مراعاة أن تكون الشركة المرشحة للتعامل معها متخصصة في أحد المجالات المشار إليها وأن يضم اسم الشركة إلى القائمة المشار إليها في هذا البند.
وكانت الموافقة الملكية قد صدرت بفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الحكومية.
وبحسب التنظيم الجديد تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركة (الواردة ضمن القائمة المشار إليها في هذا القرار" وتأهيلها، وفقًا لمعايير وضوابط عادلة تضعها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تمنح الهيئة الشركة بعد تأهيلها شهادة مؤقتة صالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد وتعد بمثابة شهادة تصنيف لأغراض التقدم للمشاركة في المنافسات العامة لتنفيذ المشروعات الحكومية.
كما يجب على الجهة الحكومية صاحبة المشروع تمكين الشركة من تقديم عرضها للمشروع الحكومي الذي لا تقل قيمته عن حدود الدرجة الأولى وفقًا لنظام التصنيف ولائحته التنفيذية، وذلك اكتفاء بالشهادة المؤقتة الممنوحة لها وفقًا لهذا القرار، على أن يراعى قيام الشركة بإرفاق أصل الشهادة المؤقتة الممنوحة لها وفقًا لهذا القرار، على أن تعاد إليها إذا لم يرس عليها المشروع، لتمكينها من تقديم عرض لمشروع حكومي آخر.
وأن تكون مشاركة الشركات الأجنبية في المنافسات العامة لتنفيذ المشروع الحكومي وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على أن تستكمل الشركات تقديم الوثائق المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعد ترسية المشروع وقبل توقيع العقد، وتقديم الوثائق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد المشروع ويجب أن يكون تعامل الجهات الحكومية مع الشركة المؤهلة مباشرة دون وسطاء أو متضامنين. مع السماح ببيع كراسة الشروط والمواصفات استثناء من الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1/8/1434هـ.
وأخيرًا يجب على الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة فور إشعارهما من الجهة الحكومية بترسية المشروع، اتخاذ ما يلزم لاصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي، وسجل تجاري للشركة، وفقًا للاشتراطات القائمة، لتمكينها من التوقيع على عقد المشروع وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للاستثمار تقويم نتائج تطبيق هذا القرار، ورفع تقرير سنوي إلى الجهات الملكية .
أرسل تعليقك