مكة المكرمة ـ العرب اليوم
منعت وزارة التجارة والصناعة تحصيل الديون نيابة عن الغير إلا من خلال الحصول على تراخيص ممارسة هذا النشاط من قبل الوزارة باستثناء المحامين والمستشارين القانونيين.
وحددت الوزارة شروط الحصول في أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية وتتوفر فيه متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية على الأقل وألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالأمانة أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأييد نهائي وأن يكون له مقر ثابت يمارس فيه عمله وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه.
وأكدت اللائحة الجديدة التي أقرها وزير التجارة والصناعة على قيام الوزارة بإنشاء قيد للمرخص لهم ولا يجوز للمحصل ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد القيد والسجل في سجل الوزارة والسجل التجاري وتكون مدة ترخيص ممارسة النشاط خمس سنوات قابلة للتجديد وللشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط التحصيل وتكون مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات أو جرائم تصدر عمن تعهد إليهم بمهام التحصيل.
وشددت التعديلات الجديدة على تحرير عقد كتابي بين المحصل والدائن يتضمن بيانات الدين ومقداره والأتعاب وشروط العقد، ويجب على المحصل قبل مباشرة عملية التحصيل الحصول على وكالة شرعية تفوضه بذلك ويصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية، ويحظر على المحصل مطالبة أي شخص بدين إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين كما يحظر قبض الدين نقدًا ويكون تحصيل الدين بشيك مصدق باسم المدين أو تحويل مصرفي لحسابه أو أي وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة.
وأكدت التعديلات الجديدة إشراف الوزارة على نشاط تحصيل الديون ولها الحق في حال إخلال المحصل بالشروط في إنذاره أو إلغاء الترخيص لمدة أقصاها ثلاث سنوات وله الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة والصناعة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به وفي حال رفض تظلمه له الحق اللجوء إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
أرسل تعليقك