الرياض – العرب اليوم
أصدرت وزارة العمل دليلا لضوابط الزيارة التفتيشية، يضم نقاطا عدة يحق للمفتش ممارستها أثناء الزيارة التفتيشية، ونقاطا أخرى يحظر على المفتش ممارستها ولا تدخل في عمله أثناء الزيارة التفتيشية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على توحيد وشفافية إجراءات التفتيش والقضاء على السلوكيات المخالفة لنظام العمل ولوائحه، وتعزيز المهارات الفنية والمهنية لدى المفتشين، ورفع مستوى الوعي لديهم.
وأوضح الدليل أنه يحق للمفتش الدخول إلى جميع المنشآت في أي وقت من أوقات عملها، وفي جميع أماكن العمل، والاطلاع على جميع السجلات والمستندات، أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل والحصول على صور منها، كما يحق له الحصول على عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات للتأكد من وجود وسائل الوقاية الكافية للعمال، وإصدار الأوامر اللازمة لتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية من مخاطر العمل والآلات، بما في ذلك توقيف العمل جزئيا أو كليا، وبشأن توجيه وتحديد أفضل الطرق والوسائل مع أصحاب العمل لتطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، يحق للمفتش اتخاذ أحد التدابير التالية ومنها إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل، وتوجيه تنبيه شفوي، أو إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة لا تتجاوز شهرين، أو تحرير محضر ضبط المخالفة.
أرسل تعليقك