دمشق - العرب اليوم
صدر في دمشق مرسوم رئاسي بتخفيض الرسوم العقارية وفق القانون رقم (6) لعام 2022، والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغة والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها، لتصبح 10 في المائة بدلاً من 30 في المائة التي حددها القانون الخاص بالرسوم العقارية، الصادر العام الماضي، وتسبب في اضطراب سوق العقارات، جراء التكاليف الباهظة التي يتبكدها المستفيد من عملية البيع.القانون السابق أدى إلى رفع أسعار العقارات بالتوازي مع البحث عن حلول التفافية لتخفيض المبالغ المستحقة قانوناً، علماً بأن قانون «ضريبة البيوع العقارية» الصادر العام الماضي، ينص على استيفاء الضريبة على العقارات المبيعة، بالاعتماد على قيمتها الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
وحدد القانون الحالي، قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، بشرط استيفاء ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى حالات عدة، منها «صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، وواقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع». وأشارت المواد إلى وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 في المائة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة 10 في المائة من مقدار الرسوم المذكورة. ولعل أهم تعديل هو أن 80 في المائة من الرسوم المستوفاة «سترد إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية»، وصدر العام الماضي، قرار يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، سواء تم تسجيل البيع أم لم يتم تسجيله؛ الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
كما صدر قرار بداية العام الحالي، بإلزام البائع سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 في المائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة المعتمدة، بموجب أحكام القانون رقم (15) لعام 2021، بالتوازي مع تقييد السحوبات بسقف مليون ليرة، فيتعذر على البائع التصرف أو سحب هذا المبلغ نقداً.
وأحدثت تلك القرارات جموداً في سوق العقارات، أدى إلى زيادة استخدام عقود «الهبة» للتهرب من عملية الإيداع في المصارف وتقليص النفقات المالية. وبحسب الإعلام المحلي، فإن أغلب المستفيدين يرغبون اليوم في تنظيم عقود «الهبة»، وأن القانون رقم (6) الذي يخفض الرسوم العقارية هدفه «تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري المحددة بـ30 في المائة، التي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين». وعقد «الهبة» هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له، دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له، القيام بالتزام معيّن، بحسب المادة (454) من القانون المدني.
ويستثني القانون الجديد من التخفيض رسوم معاملات تصحيح الأوصاف، والانتقال، والبيانات، والتصرف بلا سند، ورسوم الأعمال الفنية، ورسم الإدارة المحلية، ورسم الطابع المالي.
وبحسب القانون الجديد، تُعفى من الرسوم العقارية جميع «الوزارات، والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والجمعيات، والوحدات الإدارية، والجمعيات التعاونية السكنية، والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية»، دون أن يشمل الإعفاء ثمن النماذج، والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل. كما تُعفى مديريات المصالح العقارية، في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
يشار إلى أن القوانين والقرارات الخاصة بالبيوع العقارية الصادرة خلال العام الماضي، أدت إلى إحجام السوريين عن عمليات الشراء بالتوازي مع ارتفاع غير منطقي للأسعار، مقابل نشاط غير مسبوق في حركة البيع لغير السوريين، لا سيما الإيرانيين الذين يستغلون فرصة بيع السوريين عقاراتهم بدافع الهجرة.
وبحسب تقارير إعلامية، سجل أكثر من 300 ألف عقد بيع عقارات في دمشق وريفها ومنطقة الساحل، منذ منتصف العام الماضي، معظمهما لمشترين إيرانيين وعناصر ميليشيات غير سورية وأمراء حرب. وذلك رغم الضرائب الباهظة التي حددها قانون البيوع العقارية العام الماضي.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك