القاهرة ـ ا ش ا
أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشورا عاما اليوم بشأن التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور التي تقررت للعاملين المدنيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014.
وأوضح المنشور أن تصرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارا من شهر يناير الحالي للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها، والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وذكر أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية، أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو أيا من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن 400% من مرتباتهم الأساسية في 31 ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على أساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من المرتبات الأساسية للعاملين المشار إليهم في 31 ديسمبر الماضي، والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويا في ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيا كان مصدر تمويلها "خزانة، ذاتي، أخرى".
وأضاف أنه يراعى في حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك العلاوة.
وأكد المنشور أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها، وفقا للقواعد المنظمة لها.
أرسل تعليقك