الدوحة ـ قنا
يفتح تعديل قانون المحاماة الباب أمام موظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن لديهم خبرة قانونية في منافسة مكاتب المحاماة، للترافع أمام المحاكم.
وكان المحامون قد ناقشوا في اجتماع الجمعية القطرية للمحامين في وقت سابق، عدداً من التعديلات التي ستطرأ على القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وذلك بعد عرضه على اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الوزراء الموقر.
وقد أبدى محامون ملاحظاتهم وعدم رضاهم عن التعديل في قانون المحاماة، لأنه يضر بمصلحة مكاتب المحامين القطريين، ويفتح الباب على مصراعيه لموظفي الشركات من القانونيين غير الممارسين في الترافع أمام المحكمة.
المادة 4 في القانون التي شملها التعديل، وهي أنه تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ولهذه الإدارة في سبيل تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات، كما يجوز لها التعاقد مع المحامين أو مكاتب المحاماة متى تطلبت الدعوى ذلك.
كما يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب في الحضور عنها متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك أحد المحامين أو أحد مكاتب المحامين المقيدين.
ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة أن يقوم موظفوها بمباشرة الأعمال المنصوص عليها.
ويجب أن تتوافر في الموظف الذي يقوم بالأعمال المشار إليها في القانون، أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم قد رد إليه اعتباره.
وأن يكون هذا الموظف قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه، وأن يكون لديه توكيل موثق صادر من الممثل القانوني للجهة الصادرة عنها.
كما أجاز التعديل لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البند القانوني السابق مباشرة أعمال مهنة المحاماة، نيابة عن الجهات التي يعملون بها، بشرط الحصول على ترخيص من اللجنة بذلك، ويقتصر حضورهم أمام المحاكم الجزئية.
وفي المادة 13 يجيز التعديل قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على درجة الدكتوراة، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات بشرط المعاملة بالمثل.
وفي المادة 19 يستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء التدريس من القطريين، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على درجة الدكتوراة، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.
وفي المادة 21 يعفى من مدة التدريب، أعضاء هيئة التدريس من القطريين، أو من مواطني دول مجلس التعاون، الحاصلين على درجة الدكتوراة، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأيّ عمل قانوني آخر، في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وكذلك القانونيون القطريون العاملون في مكاتب المحاماة العالمية المرخص لها من الوزير.
وفي المادة 37 تحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به فيها، على ألا تزيد على 10 %.
وأضيف إلى القانون المادة 11 وهي أنه في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي مزاولة المهنة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، وذلك في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه من جدول المقيدين أو تقييد حريته، تندب لجنة المساعدة القضائية محامياً من نفس الدرجة، ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين، وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى، وتتم التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف اللجنة.
كما تصدر شروط وإجراءات قيام المحامي المنتدب بمهامه وتحديد قواعد تصفية المكتب قرار من اللجنة.
أرسل تعليقك