دمشق ـ العرب اليوم
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 7 لعام 2017 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 67 الصادر في عام 2006، ونص القانون أنه تفرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية المستخرجة من جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي سورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول الإيراداد إلى الخزينة العامة للدولة.
وأوضح المرسوم أن تحديد قيمة حق الدولة وتعديلها سنويًا يتم بقرار من وزير النفط بالاتفاق مع نظيره المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محليًا، وأكد المرسوم أنه يجب تسدد قيمة حق الدولة خلال 60 يومًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي، وتفرض على المستثمر غرامة 25 في المئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها وتضاعف في حال زاد التأخير ثلاثة أشهر.
أرسل تعليقك