الدوحة - قنا
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " للقانون رقم (2) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة.
ونقل بيان صحفي صادر اليوم، عن الوزارة إشارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية.
ولفت سعادته إلى أنه من أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها : دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهة عالجت ذلك الأمر.
كما قام القانون الجديد بتعديل المادة (11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من "واحد وعشرين عاماً"، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006.
كما تم إجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن إضافة نشر المخالفة على نفقة المخالف بصحيفتين يوميتين.
وقد تم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتي سيصدر بها ضوابط من الوزير. ( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية.. وغيرها).
أرسل تعليقك