الرياض – العرب اليوم
أكدت لجنة النقل بغرفة الرياض التجارية والصناعة أنها تلقت ردًا رسميًا من جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على شركات التأمين، يؤكد أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات نصت على أنه "في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان ناشئًا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقدًا في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة".
وأوضحت الغرفة في بيان صحافي أمس الأربعاء أن حدود التغطية الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبة يمتد لوفيات سيارات الأجرة العامة والحافلات والأروش والمصاريف الطبية والأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية باستثناء المؤمن له أو السائق وأن حدود التغطية لا يتجاوز 10 ملايين ريال كحد أقصى لمسئولية الشركة.
وبينت اللجنة أن بعض شركات التأمين حاولت إلزام شركات سيارة الأجرة بالتأمين الشامل وتقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضد الغير وهو ما يعد مخالفة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، مشيرة إلى أهمية التزام جميع شركات التأمين بما نصت علية الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي سواء في التأمين على للشركات أو للمواطنين، كما خاطبت اللجنة وزارة النقل وإدارة المرور بذلك.
أرسل تعليقك