أبوظبي ـ وام
حلّت الإمارات في المرتبة الأولى في المنطقة في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للتملك فيها في العام 2011 وبعدد 10873 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67.5 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس قي الدول الأعضاء الأخرى.
وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلـغ عدد حالات تملك العقـار فيها 3364 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 20.9 في المئة من الإجمالي.
أما مملكة البحرين فلقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ 1189 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 7.4 في المئة بينما حلت كل من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 1.9 في المئة و 1.3 في المئة و1 في المئة على التوالي.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8130 مواطناً ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 2312 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد 2267 مواطناً.
واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.
وأظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2011 قد بلغ 16107 حالات تملك وبنسبة زيادة قدرها 51.1 في المئة مقارنة بالعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية العام 2011 مقارنة بـ 77804 حالات تملك في نهاية العام 2010.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجي المشترك التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز.
والواقع أن السماح بتملك العقار قد مرّ بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في العام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة في ديسمبر 2002م ) يخلو من معظم تلك القيود.
أرسل تعليقك