واشنطن ـ وكالات
أيدت محكمة استئناف أميركية السبت حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.
ويسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين أميركيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو أفراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005 .
وقال محامون يمثلون المدعين أن أكثر من 100 أسرة و700 فرد يسعون الآن للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الأردن في قضايا مقامة ضده.
والحكم أصدرته أمس الجمعة الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأميركية مستمد من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية.
وقالت الدائرة الثانية إنها لا يمكنها نظر طعن البنك العربي إلى أن يتم حل القضية أمام محكمة أدنى درجة. وتعني العقوبة التي حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الأميركية نينا جيرشون في عام 2010 إن هيئة المحلفين في القضية يمكنها في حكمها الذي ستصدره أن تأخذ في الاعتبار المستندات التي لم تقدم.
وقال البنك العربي في بيان إنه يبحث خيارات الطعن وإنه "لا يزال يعتقد أن أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير أمورا خطيرة مثار قلق دولي".
وقال جاري أوسين وهو أحد المحامين الذين يمثلون المدعين أنه سعد لقرار محكمة الاستئناف في القضية المستمرة منذ وقت طويل.
وأصدرت جيرشون العقوبة بعد أن طالب المدعون البنك بتقديم معلومات عن حساب يتعلق بجماعات يعرف انها أو يشتبه في أنها على صلة بمنظمات إرهابية بعينها. وحجب البنك العربي بعض الوثائق المطلوبة قائلا إن قوانين سرية البنوك الأجنبية تحظر كشفها.
والعقوبة التي أصدرتها جيرشون تتيح للمحلفين بأن يستنتجوا - إذا رغبوا - أن عدم تقديم البنك الوثائق يعني أنه زود عن علم منظمات إرهابية بعينها بخدمات مالية.
وطعن البنك العربي قائلا إن عقوبة جيرشون قاسية وإن البنك مجبر على المفاضلة بين مخالفة المحكمة الأميركية أو انتهاك قوانين سرية البنوك في لبنان والأردن ودول أخرى يعمل فيها.
وقالت الدائرة الثانية: إن حكمها لن يحول دون استئناف العقوبة في المستقبل.
أرسل تعليقك