ابو ظبي_ العرب اليوم
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات بأن مدة صلاحية تصريح مغادرة الدولة الذي تصدره لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الإمارات، بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة على المخالف 7 أيام.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه "يجب على مقدم الطلب مغادرة الدولة خلالها، وعدم تجاوز هذه المدة، سواء كان من المقيمين المخالفين، أو حملة التأشيرات المخالفة".
وبحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية تتيح خدمة إصدار تصريح مغادرة المتاحة للمتعاملين، عبر موقعها الإلكتروني، "إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد".
وأكدت الهيئة أن "رسوم إصدار تصريح مغادرة الدولة بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة تبلغ 250 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الإصدار، و28 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية، و22 درهماً رسوم الهيئة الاتحادية".
وحددت الهيئة 3 قنوات للمتعاملين، وهي الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي، أو زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة.
ومن المفترض أن تتيح الهيئة للمتعاملين إمكانية تسديد ودفع الغرامات المتُرتبة على مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، والخاصة بمخالفي التأشيرات وأذونات الدخول، وكذلك تسديد غرامات التأشيرات التي يتم الحصول عليها من منافذ الدولة عند الوصول.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك