أعلنت وزارة العمل عن التزام 44 ألفا و779 منشأة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة على مستوى الدولة بنسبة بلغت 88ر99 في المائة من مجموع المنشآت التي خضعت للزيارات التفتيشية منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو الماضي وحتى العاشر من أغسطس الجاري فيما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 56 منشأة بنسبة تبلغ نحو 12ر0 في المائة .
وثمن سعادة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل التزام القطاع الخاص بقرار حظر تأدية الاعمال وقت الظهيرة الذي يضمن للعمال حقهم بالعمل في بيئة لائقة وملائمة تتوافر فيها معايير الصحة والسلامة المهنية خاصة أن القرار يجنب العمال التعرض لضربات الشمس والانهاك الحراري وبالتالي درء مخاطر المهنة عنهم خلال ساعات الظهيرة من أشهر الصيف.
وأوضح الظاهري أن القرار - الذي يطبق للعام العاشر على التوالي - ساهم بشكل كبير ضمن منظومة سياسات ومبادرات وزارة العمل في توفير الحماية للعمال وضمان مصالح اصحاب العمل في الوقت ذاته لا سيما في ظل ارتفاع انتاجية العمال جراء حصولهم على الراحة المطلوبة وممارسة أعمالهم بطريقة تضمن سلامتهم الصحية.
ويحظر القرار تأدية الاعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك اعتبارا من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل ويلزم أصحاب العمل بتوفير مظلات للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل بالإضافة إلى توفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من الإصابات والمخاطر الأخرى التي قد تحدث خلال ساعات العمل وكذلك الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل والالتزام بتوفير أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل إلى أن اجمالي الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة على مستوى الدولة لمواقع العمل في انشطة مختلفة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار منذ تطبيقه وحتى العاشر من الشهر الجاري بلغ 44 ألفا و835 زيارة تفتيشية شملت 10 الآف و120 زيارة في ابوظبي و13 الفا و40 زيارة في دبي وخمسة الآف و117 زيارة في الشارقة و ستة الآف و191 في عجمان إضافة إلى الف و748 في رأس الخيمة و أربعة الآف و38 زيارة في أم القيوين و أربعة الآف 581 زيارة في الفجيرة.
ولفت إلى أن نسبة المنشآت الملتزمة بالقرار في أبو ظبي بلغت 97ر99 في المائة وفي دبي 83ر99 في المائة وفي الشارقة 97ر99 في المائة وفي عجمان 92ر99 في المائة وفي رأس الخيمة 63ر98 في المائة وفي أم القيوين 100 في المائة وفي الفجيرة 100 في المائة .
ونوه سعادة وكيل وزارة العمل إلى أن مفتشي الوزارة نفذوا منذ تطبيق قرار حظر تأدية الاعمال تحت اشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة في الخامس عشر من شهر يونيو الماضي وحتى العاشر من أغسطس الجاري 18 ألفا و142 زيارة توجيهية استهدفت توعية العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة ما يتضمنه القرار من اشتراطات السلامة بالإضافة إلى التعليمات التي تضمن حمايتهم من المخاطر الى جانب توعية اصحاب العمل بالقرار واهمية التقيد به.
وبلغ عدد الزيارات في ابوظبي 3 آلاف و150 زيارة وفي دبي 4 آلاف و445 زيارة والشارقة 2418 وعجمان 2238 ورأس الخيمة 2801 وأم القيوين 1404 وفي الفجيرة 1686 زيارة توجيهية .
وتم خلال الزيارات - التي تأتي تنفيذا لحملة توعية بالقرار - توزيع الملصقات والنشرات التوعوية التي تؤكد في مجملها على ضرورة التقيد بالقرار وكذلك توزيع المرطبات على العمال.
وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بـ 8 ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم /8 / لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وألزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل.
ويستثنى القرار من فترة الحظر الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
وينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف احكامه بغرامة مالية مقدارها 15 الف درهم وذلك في كل حالة ضبط ويعتبر صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لاحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.
أرسل تعليقك