المنامة ـ العرب اليوم
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم 16 لسنة 2014 بشان حماية معلومات وثائق الدولة .
وجاء في المادة الاولى من القانون انه يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين لكل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك .
المسئول :
- كل موظف عام او من في حكمه طبقا لنص المادتين ( 107 ) و ( 108 ) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976
- العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في ادارتها او تسهم في راسمالها بنسبة 50 في المائة على الاقل .
( المعلومات والوثائق )
اية معلومات شفوية او مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مصورة او مخزنة الكترونيا او باية طريق او صور او افلام او خرائط او غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة وهيئاتها واجهزتها المختلفة والاشخاص الاعتبارية العامة .
وجاء في المادة الثانية انه تسرى احكام هذا القانون على كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها واجهزتها المختلفة والاشخاص الاعتبارية العامة .
ونصت المادة الثالثة انه تصنف معلومات ووثائق الدولة الى الدرجات التالية .
- درجة ( سري للغاية ) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي افشاء مضمونها الى تهديد سلامة الدولة او الى حدوث اضرار خطيرة بامنها او مصالحها .
- درجة ( سري ) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي افشاء مضمونها الى حدوث اضرار بامن الدولة او مصالحها .
- درجة ( محظور / محدود ) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي افشاء مضمونها الى حدوث اضرار محدودة لامن الدولة او مصالحها .
وعلى الجهات المخاطبة باحكام هذا القانون ان تصدر القرارات التي تحدد الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقا لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها .
وجاء في المادة الرابعة من القانون انه مع مراعاة احكام اي قانون اخر تعتبر معلومات ووثائق الدولة الاخرى التي لاتشملها احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له عادية وعلى المسئول ان يحافظ عليها ويحفظها من العبث او الضياع او التلف ولايجوز افشاء مضمونها لغير المعنيين بها .
ونصت المادة الخامسة من القانون انه يحظر على اي مسئول دون سبب مشروع افشاء اية معلومات او وثائق محمية بموجب هذا القانون اذا اطلع او حصل عليها او حازها او وصلت الى علمه بحكم مسئوليته او وظيفته
يحظر على اي مسئول دون سبب مشروع اخراج اية معلومات او وثائق محمية من الجهات ا لمخاطبة باحكام هذا القانون كما يحظر طباعتها او نسخها او تصويرها او تخزينها او الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات .
يحظر على اي مسئول انتهت خدمته لاي سبب افشاء اية معلومات او وثائق حصل عليها او وصلت الى علمه وكان افشاءها محظورا وفق احكام هذا القانون .
ونصت المادة السادسة من القانون انه مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر :
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولاتتجاوز ثلاثة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين ( أ – ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون
وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات والغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولا تجاوز الفي دينار اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائقية المحمية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لاتقل عن الفي دينار ولاتجاوز خمسة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين
( ا – ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن مدة لاتتزيد على سبع سنوات والغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولاتجاوز ثلاثة الاف دينار اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين ( ا – ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتجاوز الف دينار اذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من هذا القانون .
- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات كل من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور او الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات او وثائق محمية طبقا لاحكام القانون .
- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات او وثائق محمية طبقا لاحكام هذا القانون .
- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة او بالغرامة التي لاتجاوز مائة دينار كل من وصل الى علمه اي من المعلومات او الوثائق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته او بعد تركه الوظيفة او انتهاء مسئوليته لاي سبب من الاسباب وافشائها دون سبب مشروع .
كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من خالف احكام المادة الرابعة من هذا القانون .
يعاقب على الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة .
في جميع الاحوال اذا وقعت اي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة او جهة اجنبية عد ذلك ظرفا مشددا .
ونصت المادة السابعة من القانون انه مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الامن الوطني على الجهات المخاطبة باحكام هذا القانون ان تصدر خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقا لاحكامه وفهرستها وتصنيفها وتنظم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها ومدة انتهاء صفة السرية عنها واجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات .
المصدر: بنا
أرسل تعليقك