جدة – العرب اليوم
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة، حكمًا ابتدائيًا بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية سيرًا على الأقدام، للمشاركة في القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وتأييده لما يسمى تنظيم داعش وتفريطه في هويته الوطنية حسب ما هو مفصل في إقراره المصدق شرعًا وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي :
أولًا / يسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه و مصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته و يغرم غرامة مالية قدرها ألف ريال و يمنع من السفر خارج المملكة مدة أربعة أعوام اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
و تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
أرسل تعليقك