الرياض – العرب اليوم
أحالت محكمة التنفيذ في محافظة جدة مقيماً إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام تمهيداً لتحريك دعوى جزائية ضده أمام المحكمة المختصة لتطبيق النظام بحقه، وذلك بعد قيامه بجمع أموال مستثمرين بغرض المتاجرة فيها ثم تبديدها وإخفائها، وادعاؤه بأنه معسر.
وأستند القاضي في إجرائه إلى المادة السابعة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية والتي تنص على أن المحاكم الجزائية تختص بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في نظام التنفيذ، وترفع لهيئة التحقيق والإدعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ المتضرر، وعلى المادة التسعين من نظام التنفيذ والتي تنص على أن يكون العقاب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الجرائم بحسب نظام التنفيذ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
واتّخذ قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ السادسة بمحافظة جدة بعد النظر في معطيات الدعوى وحيثياتها في حق "المنفذ ضده"، قراراً يقضي برد دعوى الإعسار المقامة من "المنفذ ضده"، وإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام التي من المتوقع أن تقوم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة الجزائية، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة التسعين من نظام التنفيذ ولوائحه التنظيمية.
ومكّنت الفقرة الثانية من المادة الثمانين من نظام التنفيذ "المنفذ ضده" من استعراض الحكم والاعتراض عليه، حيث أبدى "المنفذ ضده" حينها عدم اقتناعه بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعدّ بتقديم لائحة اعتراضية خلال عشرة أيام، إلا أن المدة مضت وسقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم قطعية التنفيذ.
أرسل تعليقك