الرياض – العرب اليوم
أكدت المحاضر في قسم نظم المعلومات كلية علوم الحاسب والمعلومات وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هلا بنت عبدالله الرميح، أنه لا فرق في عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بين الرجل والمرأة.
وبينت الرميح أن المادة الثالثة من النظام أشارت إلى أن العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة الدخول غير المشروع إلى أي نظام حاسوبي لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
وأوضحت الرميح أن أهداف المؤتمر هي: التعريف بالجرائم المعلوماتية وأنواعها والعقوبات المترتبة عليها، التوعية بإجراءات وآليات مكافحة الجرائم المعلوماتية، زيادة الحس الأمني الإلكتروني لأفراد المجتمع، فتح باب الشراكة والتعاون داخليا وخارجيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، التواصل بين الجهات الأمنية وتعزيز دورها في حفظ الأمن الإلكتروني، استشراف آفاق التطور الجاري على وسائل مكافحة الجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية المعلوماتية، تعزيز دور الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية في استحداث وتطبيق إستراتيجيات أمنية إلكترونية متكاملة، استعراض التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
أرسل تعليقك