دمشق ـ العرب اليوم
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة “محمد جهاد اللحام” رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث قانون خزانة تقاعد المعلمين حيث أقر المواد من 1 وحتى 29 والمتعلقة باحداث الخزانة ومواردها وادارتها وشروط استحقاق المعاش التقاعدي.
وأشار أعضاء المجلس الى أهمية مشروع القانون في انصاف المعلمين ورعاية مصالحهم كونهم لم يتوانوا أبدا عن أداء واجبهم تجاه جميع شرائح المجتمع موءكدين ضرورة ان يسهم القانون في ضمان حياة كريمة للمعلمين وذويهم.700
وأشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من أهداف نقابة المعلمين التي ترعى مصالح منتسبيها المادية والمعنوية وضمن صلاحياتها في انشاء صناديق الادخار والعمل بما فيه لحماية حقوقهم ومصالحهم والسعي لتأمين معاش تقاعدي وتعويضات تقاعدية للمعلمين من خلال اشتراكات يسددونها مبيناً ان مشروع القانون جاء بعد الاطلاع على عدد من تجارب النقابات المهنية في سورية كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء اسوة بها.
وأوضح ان خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها مع الأخذ بالحسبان أن يكون الانتساب الى الخزانة الزاميا وان يستحق الاعضاء المحالون الى التقاعد معاشا تقاعديا اذا كانت مدة اشتراكهم في الخزانة لا تقل عن /25/ سنة ما يعادل نسبة لا تقل عن /25/ بالمئة من الاجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه الى التقاعد الوظيفي والحالات الأخرى المتعلقة بالسن وعدد سنوات الاشتراك التي يحددها النظام الداخلي.
وأشار وزير التربية إلى أنه بموجب مشروع القانون يستحق ورثة العضو المتوفي بعد إحالته الى التقاعد كامل الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه العضو قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 28-2-2016.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور “حسيب شماس”.
أرسل تعليقك