دمشق - العرب اليوم
أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت العقل والبلوغ في الزوجين لتحقيق أهلية الزواج، ولكن المشرع أجاز أن يكون أحد الزوجين فاقدًا للأهلية "مجنون سفيه أو مغفل"، وأعطى الصلاحية بتزويج المجنون أو المجنونة إذا تم الحصول على تقرير طبي يثبت أن الزواج قد يسهم في الشفاء وأنه لا يشكل خطرًا عليهما، وفقًا لنوع الجنون، حيث يحال الموضوع إلى الطبابة الشرعية ويسأل إذا كان الزوج أو الزوجة فاقدًا لأهلية، وفيما إذا كان الزواج يؤثر في شفائه أو يؤكد عدم وجود عائق طبي لإتمام الزواج.
وأضاف المعراوي، أنه إذا أثبت عدم وجود ضرر على المجنون أو المجنونة، فالقاضي يأذن بالزواج ويعين قيّم ويتم عقد الزواج، وحيث يتم تبادل ألفاظ وعبارات عقد الزواج بين القيّم والطرف الآخر .
أرسل تعليقك